وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم على المادة الاولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة كما جاء فى مشروع الحكومة.
وتنص المادة على:
"كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو قرار قضائى.
وتتعدد العقوبة اذا ارتبطت جريمة فك الاختام بالجريمة المنصوص عليها من الفقرة الأولى من هذه المادة
ورفض المجلس تعديل اللجنة التشريعية على المادة، الذى كان قد انتهى إلى أن تكون الغرامة من ألفين ولا تجاوز عشرين ألف جنيه فيما أخذ برأى اللجنة فى أن تكون إعادة إغلاق المحل أو ازالته على نفقة المخالف.
ووافق المجلس أيضا على المادة الثانية، التى تنص المادة الثانية على أن: "للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة