النائب شريف النادى: فساد المحليات أيام زكريا عزمى كان للركب

الأحد، 21 أغسطس 2016 03:19 م
النائب شريف النادى: فساد المحليات أيام زكريا عزمى كان للركب زكريا عزمي
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب النائب محمد أبو حامد، برفع الحد الأقصى للعقوبة لكل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضُبط بالطريق الإدارى، مشيراً إلى أن يكون الحد الأقصى 20 ألف جنيه، فهو رقم قليل جدا، موضحا: "فى فرق بين المحال المقامة فى الأقاليم، ومحال القاهرة، فى شارع العباسية، هناك كمية إشغالات كبيرة جدا".

 

وأشار "أبو حامد" خلال كلمته باللجنة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، إلى أن رفع العقوبة أيضاً على فك الأختام للمحال التى يتم تشميعها، حتى لا يعود أصحاب المحال الكبيرة لفتحها بعد دفع الغرامة.

 

وقال النائب شريف النادى، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة التقرير، موجها كلمته للنواب: "الفساد فى المحليات أيام زكريا عزمى، كان للركب"، فرد عليه الدكتور على عبد العال: "هم اللى عملوها".

 

جدير بالذكر، أن اللجنة عدلت المادة الأولى من مشروع القانون ليصبح نصها على النحو الآتى: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

 

وفى المادة الثانية انتهت اللجنة إلى أهمية وجود ضمان قضائى عند اتخاذ الجهة الإدارية قرارا بقطع المرافق عن المحال المخالفة، فارتأت إضافة عبارة (بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص) فى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم 29 مكررا فى مشروع القانون سالف الذكر لتصبح نصها كالتالى:"للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص".

 

وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 195 فى شأن المحال العامة مع إضافة التعديلات التى توصى بها، مع قيامها عن طريق رئيس المجلس باستطلاع رأى كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على أن يراعى أن يتم أخذ رأى الهيئات والجهات، التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة بالمجلس".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة