أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد مراجعته وإرساله للحكومة.. ملاحظات قسم التشريع على قانون بناء الكنائس.. تعديلات لفظية لضبط صياغة المشروع.. والتأكيد على أن الأنشطة الاجتماعية والثقافية وإقامة المغتربين تحتاج ترخيصا وفقا للقانون

الأحد، 28 أغسطس 2016 01:40 م
بعد مراجعته وإرساله للحكومة.. ملاحظات قسم التشريع على قانون بناء الكنائس.. تعديلات لفظية لضبط صياغة المشروع.. والتأكيد على أن الأنشطة الاجتماعية والثقافية وإقامة المغتربين تحتاج ترخيصا وفقا للقانون المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، على قانون بناء وترميم الكنائس، وذلك بعد مراجعة القسم لمشروع القانون، أمس السبت، فى جلسة عاجلة، وإرساله للحكومة ومجلس النواب، للانتهاء منه والموافقة عليه قبل انتهاء دور الانعقاد.

 

وقال القسم إنه استعرض المشروع فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وعلى الأخص المادة 64 من الدستور والتى تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون، والمادة 235 من الدستور والتى تنص على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

 

وأضاف أن القسم أقر المشروع بعد أن أدخل عليه بعض التعديلات اللفظية لضبط صياغته.

 

وأشار القسم إلى أنه ارتأى فى شأن المشروع المعروض فى خصوص تعريف "ملحق الكنيسة" و"مبنى الخدمات" و "بيت الخلوة" فإنه يتعين أن يكون مفهوماً أن الأنشطة الاجتماعية والثقافية وإقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوى الحاجة التى تمارس فيها يتعين أن يصدر فى شأنها تراخيصا وفقاً لأحكام القوانين المنظمة له.

 

وأوضح القسم أنه قام بضبط الصياغة فى المادة 6 من المشروع ليكون عدد مسيحى الطائفة هو المعول عليه فى الترخيص بإقامة الكنيسة.

 

وأكد القسم أن المادة 6 لأغراض الوضوح التشريعى، أعاد القسم صياغة هذه المادة مستخدماً صيغة الحظر، وذلك استهداء بنص المادة 39 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

وأكمل القسم فى ملاحظاته أن فى المواد 8،9،10  فإنه لأغراض الوضوح التشريعى، ووضعاً للإجراءات والأحكام فى ترتيبها وتسلسلها المنطقى السليم فان القسم يقترح اعادة ترتيب هذه المواد لتصبح المادة 10 برقم 8 وتصبح المادتان "8،9" برقمى "9،10" مع استبدال عبارة "9،10 من هذا القانون" بكلمة "السابقتين" الواردة فى المادة 10 الواردة فى المشروع مع اضافة عبارة وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق اوضاعه فى عجز كل من المادتين "8،9" الواردتين فى المشروع وذلك وفقاً للنسخة المرفقة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة