ننشر قانون الإفلاس الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. المواد الجديدة تحل مشاكل المستثمرين وتسهل عملية الدخول والخروج من السوق.. وإلغاء عقوبة الحبس بسبب خوف المستثمرين من التعثر

الجمعة، 13 يناير 2017 12:01 ص
ننشر قانون الإفلاس الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. المواد الجديدة تحل مشاكل المستثمرين وتسهل عملية الدخول والخروج من السوق.. وإلغاء عقوبة الحبس بسبب خوف المستثمرين من التعثر الحكومة توافق على قانون الإفلاس
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت "اليوم السابع" على نص قانون الإفلاس الجديد والمذكرة الإيضاحية الخاصة به، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ومن المقرر أن يرسل إلى البرلمان لتصديق عليه بعد مراجعته من مجلس الدولة ويتضمن 264 مادة.

ويقول المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن الإفلاس وتسوية التعثر هى أحد المؤشرات العشرة التى يعتمد عليها تقرير البنك الدولى فى تقييم أداء الأعمال داخل مصر، ومن ثمة فإن القانون سيساعد فى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات البنك الدولى.

وأوضح النشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الإفلاس الجديد يحل مشاكل المستثمرين ويسهل عملية الدخول والخروج من السوق، وتم استحداث نظام إعادة الهيكلة وإعادة الوساطة وإجراءات ما بعد الإفلاس، كما أن العقوبات السالبة للحرية التى كان ينص عليها قانون التجارة بالنسبة  لمن يتعثر كانت تحجم الكثيرين من المستثمرين من الاستثمار داخل مصر؛ خوفا من حبسهم فتم إلغاء العقوبة بالنسبة للمفلس المقصر بينما تم إضافة عقوبة الغرامة والحبس للمفلس المدلس الذى يقوم بإفلاس نفسه، ومن ثمة سيزيد عملية الاستثمار فى مصر.

وأشار "النشار" إلى أنه قبل القانون كانت عملية الإفلاس تحتاج إلى عامين ونصف العام لتصفية شركة متعثرة بتكلفة تصل إلى 22% من أصول الشركة، ومعدل العائد الدولارى للمدين حوالى 27%، لكن بعد القانون فمن المرجح أن يتم اختصار الوقت لـ9 أشهر وزيادة مؤشر مصر فى أداء الأعمال.

وينص القانون الجديد على مواد إصدار ومواد تنفيذية، ويعرف عددًا من المصطلحات وهى:

إدارة الإفلاس

: الإدارة المنشأة بموجب القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتقلى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس شهر الإفلاس.

قاضى الإفلاس

: أحد قضاة إدارة الإفلاس يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.

المحكمة المختصة

: دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

الوساطة

: وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط "قاضى التفليسة" يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح الحلول الملائمة لها.

الصلح الوقائى

: هو طلب يتوقى به المدين سيئ الحظ إشهار إفلاسه.

أمين الصلح

: يكون مسئولا عن متابعة عقد الصلح المبرم بين طالب الصلح الواقى من الإفلاس والدائنين.

قاضى الصلح

: القاضى المعين لمباشرة إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس.

أمين التفليسة

: الممثل القانونى للتفليسة الذى تعينه المحكمة لإدراتها.

المراقب

: الشخص الذى يختار لمراقبة أعمال التفليسة.

قاضى التفليسة

: القاضى المعين لمباشرة إجراءات التفليسة.

أمين اتحاد الدائنين

: ممثل التفليسة الذى يتم اختياره من قبل الدائنين عند قيام حالة اتحاد الدائنين بإيداع قائمة الديون المقبولة.

الخبراء

: الاشخاص والمكاتب والشركات المقدية بجدول خبراء إدارة الإفلاس.

إعادة الهيكلة

: الإجراءات التى تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالى.

ونصت مواد اصدرا القانون فى مادته الاولى على ان تنظم أحكام القانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى منه وتسرى على التاجر وفقا للتعريف الوارد فى المادة "10" من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك فيما عدا شركات المقاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام.

فيما جاءت المادة الثانية لتنص على ان يكون وزير العدل هو الوزير المختص بتطبيق احكام القانون ويصدر الوزير القرارات الوزارية اللازمة لتطبيق احكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

أما المادة الثالثة فنصت على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

المادة الرابعة تنص على أن تخضع إجراءات التفليسة السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكامه، فيما ألغت المادة الخامسة الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 19999 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. 

 

 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة