ننشر الصيغة النهائية لمشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، بعد إجراء تعديلات عليه من قبل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، وذلك تمهيدًا لعرضه على المجلس بعد استئناف الجلسات يوم 16 يناير الجارى.
وجاء ضمن توصيات اللجنة أنها ترى وجود حاجة لمحة لإقرار هذا القانون نظرا لصعوبة استمرار العمل فى ظل تغير الظروف الاقتصادية والسياسيات المالية، وأن فى ثوبه النهائى يضع آلية دائمة ومحددة ومتخصصة لتعويض المقاولين والموردين عن أية ظروف طارئة أو استثنائية من شأنها أن تخل بالتوازن المالى للعقد المبرم مع الدولة، وطالبت بأن تراعى اللائحة التنفيذية فلسفة القانون بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه ويسهم فى دفع عجلة الإنتاج واستقرار السوق العقارى.
مواد الإصدار
المادة الأولى:
تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارًا من 14 مارس 2016.
المادة الثانية
يلغى أى حكم أو قانون يخالف أحكام هذا القانون المرافق.
المادة الثالثة
يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من صدوره.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مواد مشروع القانون
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجان العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التى تكون الدولة طرفًا فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وفيما بينهم وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة المشار إليها فى المادة 1 برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة
2- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
4- ممثل عن وزارة المالية تختاره جهة عمله
5- ممثل عن وزارة التخطيط تختاره جهة عمله
6- ممثل عن الرقابة الإدارية تختاره جهة عمله
7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره الاتحاد
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارًا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية لتقرير ما تراه بشأنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لعملها.
المادة الثالثة
يلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير عن نتائج أعمال اللجنة كل ثلاثة شهور بحد أقصى على مجلس الوزراء لاعتماده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة