تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بأول مشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث، وهو قانون "المسؤلية الطبية" الذى يعاقب مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
وقال أبو العلا لـ"اليوم السابع"، إن القانون يتطرق إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره وعدم جواز الاستنساخ، مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.
ويعد القانون هو الأول فى تنظيم عمليات الإجهاض الآمن للمرأة، حيث حدد القانون فى مواده شروط إجراء عمليات الإجهاض.
المادة 14 من القانون، حددت شروط عمليات الإجهاض، حيث نصت المادة على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض أو أن يصف أى شئ من شأنه إجهاض امرأة إلا فى الحالتين :
1- إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل
2- فى حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته وبالشروط الآتية:
- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض .
- أن يحرر محضرا بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.
كريمة: التغول على هيئات الافتاء وتصدى غير المؤهلين للأمور الشرعية محكوم عليه بالفشل
أحمد كريمه أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، رد على سؤال حول مشروع قانون تقنين الإجهاض الآمن، بقوله إن الأصل والقاعدة فى الأمور المتصلة بالأحكام الشرعية العامة ينبغى قبل تقديم أى مشروع قانون عرض الأمر على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى، وهذا بصفة عامة.
وأضاف كريمه فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بمجلس النواب المفترض تقديم التشريع له ، فهناك اللجنة الدينية وعلى رأسها فقيه أزهرى وهو الدكتور أسامة العبد، متابعا :"لابد من استيفاء هذه الأمور قبل التقدم بأى تشريع، أما التغول على هيئات الافتاء وتصدى غير المؤهلين أو غير المتخصصين فى الأمور الشرعية فهذا محكوم عليه مقدما بالفشل لأنه سيصطدم بالدستور الذى ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريعى".
وبسؤاله عن الجانب الشرعى فى القانون، أوضح أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر أن الأصل والقاعدة ما ذكرته من أجل ارساء قواعد ثابتة فى التشريع .
آمنة نصير عن مشروع تقنين الإجهاض: المسألة أسرية وتدخل القانون فيها "تزيد"
أما الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة السابقة بجامعة الأزهر، فقالت تعليقا على فكرة تقنين الإجهاض الآمن:" هذا لا يحتاج إلى تشريع حسب منظورى، أرى أنها مسألة أسرية يقدرها أسرة الجنين والطبيب المعالج وتدخل القانون هنا تزيد، خاصة أنه ليس لدينا قانون يجرم إجراء عملية الإجهاض حتى أوجد قانون أمامه وهذا على حسب علمى وأنا لست طبيبة ولا أعرف أن هناك قانون فى مصر يجرم إجراء الاجهاض فى الحالات التى تقدرها أم الجنين وأسرته".
وأضافت فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن آراء كثير من المدارس الفقهية تجيز الإجهاض اذا كان هناك تشوهات بالجنين، لكن قبل أن تدب الروح فى الجنين وإذا تأكد أن هناك خطورة على الأصل" الأم" فهنا يكون الأصل أهم من الفرع، أما إذا كان مجرد من نوع بعيدا عن الأسباب التى تؤدى للتخلص من الجنين هذا يحرم.
وتابعت عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر،:" لم أعرف ماذا فى مشروع الدكتور أيمن أبو العلا".
الإجهاض فى القانون المصرى "مجّرم" :
القانون المصرى يجرم عمليات الإجهاض، وفقا لما نصّت عليه المادتان 261، 262 من قانون العقوبات المصرى على الإجهاض كجنحة، حسب المادة 261 كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى؛ بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضائها أو لا، يعاقب بالحبس.
حسب المادة 262 ، الإجهاض فى القانون المصرى، المرأة التى رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، ذكرها، أو مكّنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
ويقرر هذا النص عقاب الحامل التى تقبل تعاطى الأدوية أو استعمال وسائل الإجهاض متى حدث الإجهاض بالفعل.
جناية
يعد الإجهاض جناية، فى حالة توافر أحد الظرفين المشددين الذين نصت عليهما المادتان 260، 263 من قانون العقوبات المصري.
ويعاقب على جنايات الإجهاض بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين، فتوافر أحد الظرفين يغير من وصف الجريمة ويجعلها جناية.، لكن الشروع في هذه الجناية يظل غير معاقب عليه؛ لأن المادة 264 من قانون العقوبات المصرى قررت عدم العقاب على الشروع فى الإجهاض سواء كان جنحة أو جناية.
التشديد بحسب وسيلة الإجهاض
كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.
نصّت المادتان 261، 262 من قانون العقوبات المصري على الإجهاض كجنحة.
حسب المادة 261
كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى؛ بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضائها أو لا، يعاقب بالحبس.
وقد اعتبر المشرع المصرى أن من يقوم بإرشاد المرأة الحامل على وسائل الإجهاض يعد فاعلاً لجريمة الإجهاض، بصريح النص، لا مجرّد شريك فيها.
التشديد بحسب صفة الجاني
إذا كان المسقط طبيبًا، أو جراحًا، أو صيدليًا، أو قابلة، يحكم عليه بالسجن المشدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة