محكمة القضاء الإدارى تقضى بعدم اختصاصها بنظر دعاوى المنشطات الرياضية

الأحد، 26 نوفمبر 2017 10:15 م
محكمة القضاء الإدارى تقضى بعدم اختصاصها بنظر دعاوى المنشطات الرياضية مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الإستئناف المصرية لقضايا المنشطات بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة EGY-NADO فيما تضمنه من إيقاف نجله "زياد " لاعب نادي غزل بورسعيد وعضو الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ لمدة عامين محلياً ودولياً وحرمانه من المعسكرات الداخلية والخارجية إعتباراً من 29-11-2016 حتى 28-11-2018 ، وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية للإختصاص ، حملت الدعوى رقم 30033 لسنة 71 ق .
 
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها ، أنه إستجابة للتوجهات الدولية الراسخة لمكافحة المنشطات المحظورة رياضياً وقعت مصر على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات وكذا الاتفاقية الدولية لمكافحه المنشطات الصادرة من منظمة اليونسكو عام 2005 ، وتماشياً مع ما ورد في اللائحة والإتفاقية الدولية صدر قرار وزيرالشباب والرياضة رقم 1357 لسنه 2015 متضمناً إشهار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ( EGY-NADO ) ومُنحت المنظمة من خلال هذا القرار كافه الصلاحيات اللائحية والتنفيذية في جميع الأمور المتعلقة بالمنشطات في مجال الرياضة والإعداد والإشراف على تنفيذ برنامج وطني قوميلرقابة ومكافحة والقضاء علي المنشطات في المجال الرياضي بالتعاون مع كل من وزاره الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية والإتحادات غير الأوليمبية والإتحادات النوعية من خلال تنفيذ بعض المهام منها وضع السياسة العامة المتعلقة بالمنشطات وتنفيذها والإشراف عليها من خلال خطط توعية وتثقيف بالمنشطاتالمحظورة وأضرارها وطرق الكشف عنها ، وخطط الرقابة علي المنشطات أثناء البطولات الرياضية المحلية إضافة إلي الكشف خارج المنافسات الرياضية وإجراء الفحص وإدارة النتائج ومتابعة تنفيذ العقوبات من اللجنة التأديبية وفق الكود الدولي وذلك حفاظاً علي الشباب بإعتبارهم الثروة الحقيقة لاي مجتمع وعلىنظافة ونزاهة الرياضة في مصر بحيث تكون ميداناً للتألق والوصول للعالمية وان تكون خالية من آفة إستخدام المواد المنشطة التي تقوض القيم الأصيلة في الرياضة .
 
وأضافت أنه انطلاقاً مما تقدم أسبغ المشرع على هذه المنظمة وصف الهيئة الرياضية الخاصة ذات النفع العام متمتعة بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ومستقلة تماماً عن الحكومة والحركة الرياضية وأوكلها وحدها دون غيرها تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والإجتماعات وكافة المناسبات التي تتعلق بمجالعملها ، وغل يد الجهة الإدارية عن التدخل في أعمالها ولم يخضعها إلا مالياً فقط تحت إشراف السلطة المختصة ، أما فيما يتعلق بعملها الرياضي فقد أخضعها لأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المبرمة في باريس بتاريخ 19/10/2005 والتي إنضمت لها مصر بموجب قرار رئيس الجمهوريةرقم 12 لسنة 2007 المُصدق عليه من مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007 وجميع مرفقات هذه الاتفاقية ، وأوكل إلي اللجنة التأديبية والاستماع لقضايا المنشطات في مجال الرياضة الحكم في الإنتهاكات الخاصة بأنظمة مكافحة المنشطات - ما لم تكن القضية محالة إلى المحكمة الرياضية الدولية CAS، وأجاز الإستئناف علي قراراتها أمام لجنة الاستئناف المصرية لقضايا المنشطات في مجال الرياضة ما لم تكن القضية محالة إلى المحكمة الرياضية الدولية CAS .
 
وأشارت المحكمة إن قضاء المحكمة الادارية العليا قد جري على صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الادارى فإذا صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص فذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعهفي مدارج السلم الادارى ولا يجوز اعتباره من القرارات الصادرة في شأن أحد من الأفراد والتي يختص القضاء الادارى وحده بنظر المنازعات المتعلقة بها ،
 
ومن حيث إن قضاء المحكمة الادارية العليا قد جري على أن اللجنة الأوليمبية المصرية من ضمن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التى عدها القانون ، وجاء نص القانون صريحا فى أن هذه الهيئات تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام – ومن ثم لا تعد اللجنة الأوليمبية المصرية أو غيرها من الهيئاتالأهلية لرعاية الشباب والرياضة من أِشخاص القانون العام ضمن أجهزة الحكومة ووحداتها الإدارية ومصالحها وهيئاتها العامة – على هذا المقتضى فإن القرارات الصادرة عن هذه الهيئات لا تعد قرارات إدارية. ( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2883 لسنة 42 ق.عليا جلسة 13/2/1999 )
 
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لها أن تجرى بعض التصرفات القانونية متجردة من قواعد السلطة العامة في إطار القانون الخاص وفى هذه الحالة تسرى على هذه التصرفات القوانين والأحكام التي تطبق على أشخاص القانون الخاص، ومن ثم يختص القضاء العاديبنظر المنازعات الناشئة عن هذه التصرفات لأنها لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري بحسبان أن المنازعة لا تعتبر إدارية لمجرد أن أحد طرفي النزاع جهة إدارية بل يتعين أن تكون طبيعة المنازعة ذاتها إدارية في ضوء السلطات و الاختصاصات المخولة للجهة الإدارية بوصفها كذلك فيالقوانين واللوائح المنظمة لها أما إذا كان التصرف يدور في فلك و إطار القوانين العادية التي يخضع لها أشخاص القانون الخاص فلا يجوز أن توصف المنازعة الناشئة عن هذا التصرف بأنها منازعة إدارية، وإنما تعتبر المنازعة مدنية ولو كان أحد طرفيها جهة إدارية.
 
ومن حيث انه بالبناء علي ما تقدم ، وكان موضوع النزاع الماثل هو قرار لجنة الإستئناف المصرية لقضايا المنشطات في مجال الرياضة التابعة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة EGY-NADO ، وكانت اللجنة المذكورة من أشخاص القانون الخاص التي لا ينسحب على القرارات الصادرة منها وصف القرار الإداري، والذي هو إفصاح الجهة الإدارية عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة مقررة بنص القانون بقصد إحداث اثر قانوني معين ، ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع يخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة وينعقد الإختصاص بنظره إلى محاكم القضاء العادي بإعتباره صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية للإختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة