حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بمختلف أنواع الطعون المدنية والجنائية، لكن هناك اختلافا بين طريقة تقديم الطعن المدنى والجنائى، ويلزم لإقامة النوعين وجود توكيل عام فى القضايا من مقيم الطعن لمحامى مقبول أمام محكمة النقض، حيث لا يجوز للمحامى الذى لم يبلغ هذه الدرجة أن يترافع أمام محكمة النقض أو يحرر مذكرات.
ويرصد "اليوم السابع" خطوات تقديم الطعن المدنى أو التجارى أو العمالى أمام محكمة النقض وهى كالتالى:
1 - الحصول على صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة، والحكم الصادر من الاستئتاف المطعون عليه، ويكونا موجهين لمحكمة النقض ومرفق بهم صحف الدعاوى ( الأصلية والاستئنافية ).
2 - أن تتوافر الشروط القانونية للطعن (إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، إذا وقع بطلان فى الحكم، إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم )، وكل هذه الشروط يجب أن تتوفر وتدون فى صحيفة الطعن بالنقض، دون الدخول فى موضوع الدعوى، كما يشترط أن تزيد قيمة طلب الدعوى عن 100 ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة.
3 - يقدم المحامى - شرط أن يكون على درجة مقبول أمام محكمة النقض - صحيفة الطعن والمستندات المرفقة والرسوم المطلوبة، ويتم نسخ عدد لا يقل عن 11 نسخة من صحيفة الطعن (جزء منها يوزع على الدائرة وجزء على نيابة النقض، وجزء فى الأرشيف والجدول، والباقى يتم الإعلان للمطعون ضدهم لإعلانهم بصحيفة الطعن بالنقض).
4 - أما ما يتعلق بالتكلفة المالية، فإن تكلفة تقديم الطعن المدنى تقدر بنحو 800 جنيه تتضمن الرسوم ودمغة المحاماة، وإذا كان فى صحيفة الطعن شق مستعجل، بمعنى طلب وقف التنفيذ يتم دفع مبالغ إضافية، وقد تصل تكلفة الطعن فى هذه الحالة إلى 1000 جنيه، وهى تكلفة الرسوم والدمغات والضرائب فقط.
5 - يتم إيداع صحيفة الطعن لدى قلم كتاب محكمة النقض، فى الموعد القانونى المحدد، وهو خلال 60 يوما من اليوم التالى لصدور الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة