عام "الشوبينج أون لاين".. المصريون يشترون بـ 6.2 مليار دولار بضائع وخدمات عبر الإنترنت فى سنة واحدة.. والحكومة مازالت تدرس كيف ستحصل "القيمة المضافة" عليها.. و6 نصائح من حماية المستهلك لإنقاذك من النصب

السبت، 23 ديسمبر 2017 05:00 م
عام  "الشوبينج أون لاين".. المصريون يشترون بـ 6.2 مليار دولار بضائع وخدمات عبر الإنترنت فى سنة واحدة.. والحكومة مازالت تدرس كيف ستحصل "القيمة المضافة" عليها.. و6 نصائح من حماية المستهلك لإنقاذك من النصب تسوق عبر الانترنت - ارشيفية
كتبت – منى ضياء - تامر إسماعيل صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتزايد أهمية التجارة الإلكترونية عالميا، وتنمو بصورة متسارعة فى العديد من الدولة، ولا تعد مصر منفصلة عن هذا الاتجاه، فتزدهر التجارة الإلكترونية التى أصبحت جزء لا يتجزأ من المعاملات الإلكترونية التى بلغت قيمتها 6.2 مليار دولار عام 2016، طبقا لتقرير المدفوعات الإلكترونية لعام 2017 الصادر عن مؤسسة بيفورت للمدفوعات الإلكترونية.

واشترى المستهلكون فى 7 دول عربية ما قيمته 30.4 مليار دولار من سلع وخدمات عبر الإنترنت عام 2016، بزيادة قدرها 22% عن عام 2015، وجاءت مصر فى المرتبة الثالثة عربيا فى المدفوعات الإليكترونية بعد الإمارات والسعودية، طبقا للتقرير، وهو ما يوضح حجم ازدهار التجارة عبر الإنترنت فى مصر.

وفى السابق كان الشراء من خلال الإنترنت أمرا قاصرا على مجموعة محدودة من المستهلكين فى مصر، ولكن الأمر اتسع بصورة كبيرة، ولم يعد قاصرا على فئة عمرية أو طبقة معينة مع نشاط الشركات العاملة فى مجال تجارة السلع أو الخدمات إليكترونيا، ويقدر التقرير حجم التجارة الإليكترونية فى مصر بحوالى 2.43 مليار دولار عام 2016، مقابل 1.84 مليار دولار عام 2015.

 

17.7 مليون مصرى اشتروا من الإنترنت بضائع بـ2.43 مليار دولار

وخلال العام الماضى اشترى حوالى 17.7 مليون مواطن مصرى بضائع وخدمات عبر الإنترنت، أى أن ما يقرب من ربع المصريين اشتروا من الانترنت العام الماضى.

 

ومع النمو المتزايد فى حجم المعاملات الإلكترونية الذى بلغت نسبته 31.7% ما بين عامى 2016 و2015، مازالت المكاسب الهائلة التى تنتج عن هذه التجارة بعيدة تماما عن الضرائب، فرغم وضع مادة فى قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد الذى صدر العام الماضى، تسمى مادة "التكليف العكسى" كمحاولة تشريعية للوصول إلى هذه الفئات تتعلق بإخضاع الخدمات التى يحصل عليها أى مواطن فى مصر من خارج مصر للضريبة، وكيفية تحصيل هذه الضريبة، لكن يبدو أن الأمر مازال صعبا حتى الآن.

 

الضرائب: التسوق الإلكترونى خاضع للضريبة ولكن ندرس بدائل الفواتير

وكشف مسئول بمصلحة الضرائب المصرية أن هذه الشركات التى تقدم خدمات أو تبيع سلعا عبر الإنترنت خاضعة للضريبة، ولكننا ندرس حاليا المستندات التى تبين طبيعة المعاملات المالية لأن أغلب عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت تتم بدون فواتير.

 

وأضاف المصدر فى اتصال هاتفى لليوم السابع أنه بالنسبة للشركات التى تبيع منتجاتها عبر الإنترنت بفواتير فيسهل التعرف على حساباتها وإخضاعها للضريبة.

 

التكليف العكسى ده المسجل الأمين، الأول الأمانة تيجى عن المجتمع لنه لابد أن يقر عن المعاملات التى تخصه، مباحث الانترنت تكون وسيلة الحصول على المعلومة، لا يوجد وسيلة سوى أنه يبلغ عن نفسه وهذا نادرا جدا.

 

من جانبه أوضح الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، أن تطبيق هذه المادة بقانون القيمة المضافة تتطلب أن تقر الشركة عن معاملاتها لدى مصلحة الضرائب، لأنه لا يوجد أى وسيلة للمصلحة للتعرف على طبيعة هذه المعاملات الإلكترونية، ولا يختلف فى هذا الشركات الكبرى من الصفحات الصغيرة.

 

وأضاف عبد الهادى أن هذا يتطلب أمانة كبيرة من الشركات للإفصاح عن معاملاتها للضرائب وهذا لا يحدث إلا فى حالات نادرة جدا، وشرح عبد الهادى المادة التى تضمنها قانون القيمة المضافة "التكليف العكسى" ضاربا مثلا بمواطن يحصل على خدمة من خارج مصر ولتكن شراء برنامج إلكترونى عبر الإنترنت، هذه السلعة لها ثمن مفروض عليه ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%.. لكن السؤال هنا: كيف تعرف مصلحة الضرائب عن هذه العملية وكيف تحصل هذه الضريبة المقررة؟.

أجاب: "واقع الأمر أنه ليس لدى مصلحة الضرائب أى آلية لمعرفة هذه العملية، وبالتالى تحصيل ضريبتها، إلا إذا أقر المواطن الذى اشترى البرنامج عن نفسه لدى مصلحة الضرائب من خلال إقرار صاغته المصلحة لهذا الغرض، وهذا يستحيل تحقيقه عمليا.

 

وتلزم هذه المادة من القانون أى مقدم خدمة أو سلعة من خارج مصر لأن يكون له ممثلا أو وكيلا داخل مصر يكون مسئولا عن عملياته التى يقوم بها فى مصر وسداد الضرائب المستحقة، وفى حالة عدم وجود هذا الممثل أو الوكيل يلتزم من تلقى الخدمة داخل مصر بأن يسدد الضرائب عن الخدمة أو السلعة التى اشتراها من الخارج.

 

واختتم عبد الرسول قوله بأنه "إذا كانت مصلحة الضرائب تواجه صعوبة فى حصر الاقتصاد غير الرسمى الذى يملك مقرات واضحة كالمحالات والمكاتب، فكيف يتمكن من حصر التجارة الإلكترونية؟".

 

ومع تزايد حجم التجارة الإلكترونية بقوة فى مصر، تظهر الحاجة إلى رقابة قانونية وآلية لحماية المستهلك أكثر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ظن البعض أن تلك المتاجر والصفحات ليس عليها رقيب، ولا يمكن للعميل التقدم بشكوى ضدها، لأنها بالأساس بلا مقرات أو أوراق رسمية.

6 نصائح لإنقاذ نفسك من النصب باسم التسوق الإلكترونى

ورد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على تلك التخوفات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بأن هناك واقعًا يؤكد زيادة عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، وأن الجهاز يبذل أقصى جهد لمراقبة تلك العمليات وحماية حقوق المستهلكين، وأن ذلك يتم فعلاً مع كل المتاجر الإلكترونية المسجلة والتى لها مقرات وسجلات تجارية.

 

لكن يعقوب حذر من الصفحات والمواقع التى لا يوجد لها بيانات واضحة، ولا يوجد لها عنوان أو رقم تليفون ثابت، وأن تلك الصفحات لا يمكن مراقبتها، مطالبا أى مستهلك بضرورة اتباع بعض الإرشادات، والمحاذير حتى لا تضيع حقوقه، وحدد هذه النصائح فى النقاط التالية:

 

1- اعلم مع من تتعامل: تأكد من العنوان الحقيقى للبائع الذى تشترى منه على الإنترنت ومن رقم تليفونه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات.

 

2- اعلم ما الذى تشتريه على وجه التحديد: اقرأ الوصف الذى يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملحوظات المكتوبة بخط صغير.

 

3- اعلم التكلفة واحسب الشحن والتسليم – وراعى احتياجاتك وميزانيتك – فى التكلفة الإجمالية لأمر الشراء.

 

4- سدد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.

 

5- تحقق من شروط البيع: مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم.

 

6- اطبع سجلات التعاملات التى تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها.

 

وأضاف يعقوب أنه تم إضافة مواد فى قانون حماية المستهلك الجديد من شأنها منح صلاحيات أوسع للجهاز، لرقابة تلك الصفحات، ووضع قيود ضمانية أكبر على التسوق الإلكترونى حتى يتيح للمستهلك إمكانية أكبر فى تقديم شكاوى أو الحصول على حقه إذا ما تعرض للنصب أو الاستغلال خلال عملية الشراء.

 

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أبرز ما يتضمنه قانون حماية المستهلك الجديد أن الفاتورة أصبحت وجوبية، والسعر سيكون شامل الضريبة، وإرجاع السلعة المشتراه ممتد حتى 30 يوما بدلاً من 15 يوماً فى القانون الحالى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة