وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، بعد انتهاء مناقشة جميع مواده وحسم باب التمويل بالنسبة للهيئات الثلاث الواردة بالقانون (هيئة التأمين الصحى، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية)، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة النهائى بشأن القانون وسيتم عرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس خلال الجلسات المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وأقرت لجنة الشئون الصحية خلال اجتماع أمس، الباب الخاصة بمصادر التمويل بعد إدخال تعديلات عليه وتحديدا فى رسوم بعض السلع والخدمات، ووافقت على باب العقوبات كما ورد بمشروع الحكومة، ووافقت على مواد الإصدار كما هى وأهمها إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن قانون التأمين الصحى هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى والبرلمان للشعب المصرى، خصوصا أنه سيكون بداية حقيقة لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف العمارى، أن اللجنة ستعكف الآن على إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون تمهيدا لإحالته للجلسة العامة فى أسرع وقت ممكن خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن الأنظمة السابقة حاولت إصدار القانون منذ عام ٢٠٠٨ إلا أن الإرادة السياسية هذه المرة كانت الضمانة والدافع لإصداره.
"صحة البرلمان" تقر مادة الرسوم وموارد تمويل هيئتى الرعاية والاعتماد بقانون التأمين الصحى
وأقرت لجنة الشئون الصحية خلال الاجتماع، البند الخاصة بالمصادر الأخرى فى تمويل نظام التأمين الصحى الجديد بمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالرسوم المفروضة على بعض السلع والخدمات لصالح تمويل النظام.
وجاء بند المصادر الأخرى، بعد إدخال تعديلات عليه، كالتالى:
- خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو اجنبية الانتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونص.
- 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
- جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
- ٢٠ جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
- 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية اقل 1.6 لتر.
- 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر
- ٣٠٠ جنيه جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
- مبلغ يتراوح من ١٠٠٠جنيه إلى ١٥٠٠٠جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها الائحة التنفيذية عند التعاقد.
- ١٠٠٠جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات.
- ٠.٥٪من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، وأيضاً ٠.٥٪ وبحد أدنى خمسة جنيه من قيمة كل وحدة مباعة(طن أو متر مربع أو أى وحدة أخرى)من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو مستوردا وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك.
- ٥٠٪من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادرة بالقرارات الوزارية رقم ٢٣٩لسنة ١٩٩٧و٢٠٠لسنة ٢٠٠٢
ـ يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيه باسم النظام على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.
كما وافقت اللجنة، على المادة 45 الخاصة بمصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى تنص على أن تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الاتية:مقابل الخدمات التى تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة اسعار الخدمات التى تقرها الهيئة، وأى إيرادات ومقابل أية خدمات طبية إضافية أو أية خدمات غير طبية تقدمها هيئة الرعاية وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها، القروض التى تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية، الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية، عائد استثمار أموال هيئة الرعاية، ما تخصصه الدولة أو أى جهة آخرى من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية.
كما وافقت اللجنة على مادة 46 الخاصة بمصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعد حذف مصدر "المنح والتبرعات والإعانات والوصايا" وتنص على أن تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الآتية: مقابل الخدمات التى تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس إدارتها، القروض التى تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة، عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة، ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول، أية إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة، والهبات التى يوافق عليها مجلس الإدارة.
نواب يطالبون بفرض رسوم على خطوط وكروت المحمول والخمور لتمويل نظام التأمين الصحى
واقترح عدد من النواب بلجنة الشئون الصحية فرض رسوم جديدة على عقود خطوط وكروت الهواتف المحمول لإدخالها ضمن مصادر التمويل بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
كما طالب بعض النواب بزيادة رسوم السجائر عما ورد بمشروع القانون، وإدخال الخمور بفرض رسوم عليها تدخل فى مصادر تمويل نظام التأمين الصحى الشامل، وإدخال بعض المهن الحرة الأخرى بفرض رسوم على تراخيص مكاتبها مثل المحاماة والمهندسين والمحاسبين والاستشاريين، ولكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض من الحكومة واللجنة فى النهاية.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، أن هناك اقتراحا بفرض رسوم 10 جنيهات فى العام على عقود خطوط الهواتف المحمولة والكروت، فضلا على فرض رسوم على السلع الاستفزازية التى يتم استيرادها من الخارج.
واقترح أبو العلا، أن يتم إقراض الهيئة العامة للرعاية الصحية الأموال الفائضة عن الدراسة الاكتوارية حتى يتم استغلالها لتطوير المستشفيات الموجودة بالمحافظات الأخرى، وأيده عدد من النواب فى مطلب كروت وخطوط المحمول مثل النائب سعيد حساسين وآخرين..
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أنه ليس لديه مانع أن يتم فرض رسوم على عقود الفواتير وليس الكارت خصوصا أن الأخير قيمته ضعيفة ولا نريد أن نضيف اعباء على المواطنين، ولكن يجب أولا التأكد من الناحية القانونية من مدى القدرة على تطبيق هذه الخطوة.
وأقرت اللجنة فى النهاية الرسوم المفروضة على السلع والخدمات دون إضافة أى رسوم على خطوط وهواتف المحمول.
مشادات باجتماع "صحة البرلمان" بسبب رسوم تراخيص العيادات والصيدليات
وشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية خلافات ومشادات وجدل حول المادة 40 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، خاصة فيما يتعلق رسوم ترخيص الصيدليات والعيادات لتمويل نظام التأمين الصحى، ومطالب النواب بتخفيضها وفرض الرسوم على المهن الحرة الأخرى وعدم قصرها على المهن الطبية.
وقال النائب سامى المشد: "أطالب بالنسبة لرسوم ترخيص الصيدليات نبدأها من ألف إلى 10 آلاف وليس من 3 آلاف إلى 15 ألف كما تقترح الحكومة"، ورد وزير المالية عمرو الجارحى: "ماشى نبدأها من ألف"، ليطالب "المشد"، بإضافة المهن الأخرى، وتعديل قيمة نصف% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية، ورفضه ووزير المالية: "لا يا افندم".
وقالت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل: "معترضة على 3 ألاف إلى 15 ألف للعيادات الطبية"، ليرد محمد العمارى، رئيس اللجنة: ""خلاص وزير المالية وافق على نزولها إلى ألف جنيه، وفى حالة التجديد من 500 إلى 5 آلاف".
وقال الدكتور مجدى مرشد: "أنا أرى أن فرض أكتر من ألف جنيه ترخيص للطبيب لإنشاء عيادة حرام، وأكتر من 2000 جنيه ترخيص للصيدلية حرام، وليه تفرض على الصيدليات والعيادات والمستشفيات التى تقدم الخدمة وباقى المهن لا؟".
وقال النائب سعيد حساسين: "ليه نفرض على الأطباء والصيدليات والمهن الطبية فقط، ليه ما هناك مهن حرة أخرى ممكن ناخد منها ونمول نظام التأمين الصحى مثل المحامين المهندسين والمكاتب الاستشارية، ومكن ناخدها وتدخل دخل للتمويل، وليه مناخدش من شركات المحمول نسبة على كارت".
ورد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، على النواب، قائلا: إذا الحاجات كترت اوى ممكن تدخل القانون فى شبهة عدم دستورية، اشمعنى أخدنا من صيادلة ودكاترة لأنها مهن مرتبطة، واقترح وأنا مش بتدخل فى حاجة خاصة بموارد مالية لكن استأذن وزير المالية، ممكن نطلع العيادات والصيدليات تماما من التراخيص ويبقى عندنا حرية لهيئة التأمين ومجلس الوزراء مش بس يدخل الصيادلة والأطباء بل المهن الحرة ونسيب الكلام تنظمه اللائحة التنفيذية"، ولاقى مقترح وزير الصحة ترحيب النواب ووزير المالية.
وبعدما هدأت المناقشات اشتدت مرة أخرى مع اقتراح البعض بإعادة رسوم تراخيص الصيدليات مرة أخرى، وأصر بعض النواب على أن يتم إدخال المهن الحرة الأخرى مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين والاستشاريين وغيرهم، ليدفعوا رسوم تراخيص عند إنشاء مكاتبهم، وعقب النائب محمد العمارى رئيس اللجنة، قائلا للنواب: "غلبوا المصلحة العامة".
وأكد المستشار محمد ربيع نائب رئيس مجلس الدولة، أن وضع ضرائب ورسوم على باقى المهن الحرة غير المرتبطة بنظام التأمين الصحى يعرض القانون لعدم دستورية وذلك فى ضوء حكم صادر من المحكمة الدستورية العيا، فالمهن الحرة الأخرى غير مرتبطة بهذا النظام، وبالتالى إذا ما تم فرض رسوم على تراخيص مكاتب متعلقة بالمهن الأخرى غير الصيدلة والطب قد يؤدى إلى عدم دستورية القانون، وهو الرأى الذى اتفق معه وزيرى المالية والصحة.
وتدخل وزى الصحة مرة أخرى: "لو قلت صيدلية يبقى هنقول صيدلية وعيادة وهنساوى بين الاثنين، ووزير المالية بيقول فيه صيدليات وعيادات فى أماكن راقية رأسمالها عالى وأخرى فى مناطق أقل رأسمالها أقل، وهناك صيدليات وعيادات تنشأ بالملايين، وهنا يرى البعض أن الأفضل يكون دفع الرسوم من قبل الصيدليات والعيادات عند التعاقد معها، بالتالى عندما يتعاقد يدفع وما يحدد القيمة اللائحة التنفيذية حسب مواصفات معينة للعيادة أو الصيدلية بحسب مكان وموقع العيادة والصيدلية"، وهو ما وافق عليه النواب، واستقرت اللجنة على أن تكون الرسوم من ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه لتراخيص إنشاء الصيدليات والعيادات والمستشفيات وشركات الأدوية ووفقا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية عند التعاقد.
بينما اقترحت النائب مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، أن يتم طباعة "طابع تأمين صحى" يكون مصدر دخل مستمر لتمويل النظام، وأشاد معظم النواب بالمقترح ولاقى استحسان الحكومة، لكن لم يتم التصويت عليه، بينما عقب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، قائلا: "الطوابع ثبت فيها سرقات وتزوير كتير"، ليعقب وزير الصحة: "اللى يزور يحال للنيابة والمحاكمة الجنائية".
صحة البرلمان" توافق على إعفاء أموال هيئات التأمين الصحى والرعاية والرقابة من الرسوم والضرائب و"القيمة المضافة"
فى سياق متصل، وافقت اللجنة على المادة 47 التى تلزم جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون المقترح بإمداد هيئة التأمين الصحى الشامل بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم جغرافيا وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها، بحيث تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام ويتم ربطها بقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.
"
صحة البرلمان" توافق على منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بهيئة التأمين الصحىكما أقرت اللجنة المادة 52 من باب الأحكام العامة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن الهيئات الثلاثة بالقانون (التأمين الصحى، الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية) لها موازنة مستقلة.
ووافقت اللجنة أيضا على المادة 55، التى تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، مع إضافة عبارة المتعاقد معها بعد كلمة أماكن تقديم الخدمة، بناء على طلب النائب أيمن أبو العلا، لتنص على أن: "تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون، ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معا وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو اجهزة أو ادوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الاوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
"صحة البرلمان" توافق على جواز تقديم الخدمة بنظام التأمين للأجانب شرط المعاملة بالمثل
وكذلك أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المادة 58 من باب الأحكام العامة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والتى تنص على خضوع الهيئات الثلاثة بالقانون (التأمين الصحى، الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية)، وتنص المادة على أن تخضع الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
كما وافقت اللجنة على المادة 59، التى تجيز تقديم الخدمة للأجانب المقيمين أو الوافدين شرط المعاملة بالمثل، وتنص على أنه: "يجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والاشتراطات التى تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة