أوضح الدكتور سعد الدين الهلالى، اعتماد إلغاء الطلاق الشفوى من قبل باعتماد قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وتم تنفيذه حتى نهاية عام 2005، ونصت المادة 21 بأنه "لا يعتد عند الإنكار بوقوع الطلاق إلا أن يكون مثبتاً بالتوثيق والإشهاد"، موضحاً أنه فى يوم 15 يناير 2006 صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة، بسبب أنه مطلوب إضافة ثلاث كلمات للمادة، وهى "لا يعتد عند الإنكار بوقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية"، لكن المادة جاءت مطلقة.
وأشار، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، وراديو نغم FM، مع الإعلامى عمرو أديب، إلى أن المؤسسات المعنية لم تضف هذه الكلمات لتصحح المعلومة، موضحًا أنه طلب إحصائيات نسب الطلاق فى الست سنوات من عام 2000 إلى 2005، وما قبلها وما بعدها، لعمل مقارنة.
وأضاف، أن هناك بعض المحامين نصبوا أنفسهم محامين للرأى الذى يتعصبوا من أجله ويتفهوا مسألة التوثيق، بأنه لا يقلل نسبة الطلاق، مؤكداً أن إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أثبتت أن قبل عام 2000 الذى صدر فيه القانون كانت نسب الطلاق 1.2 فى الألف ثابتة، وبعد صدور القانون انخفض إلى 1.1، ثم 1 ثم 0.9، وبعد إلغاء المادة، وصلت إلى 1.8 فى الألف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة