ما هو المجلس الأعلى للاستثمار؟ وما اختصاصاته وفقاً للقانون الجديد؟

الإثنين، 06 فبراير 2017 05:28 م
ما هو المجلس الأعلى للاستثمار؟ وما اختصاصاته وفقاً للقانون الجديد؟ المستشار أحمد ابو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاء الفصل الأول من الباب الرابع، فى قانون الاستثمار الجديد، الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته ووضع ملاحظاته عليه وأرسله للحكومة، وبالتحديد فى مادته الـ86، لتنص على "المجلس الأعلى للاستثمار" واختصاصاته.

 

ووفقا للقانون الجديد، ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، ويختص بالآتى:

 

1- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.

 

2- إقرار الخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.

 

3- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

 

4- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

 

5- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.

 

6- متابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.

 

7- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.

 

8- تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى أدائها، وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن.

 

ويصدر بتشكيل هذا المجلس ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.

 

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة