فى طعن قضايا الدولة على " منع المحامين من دخول أمن الدولة".. "المفوضين" توصى بالغاء حكم القضاء الادارى.. وتلزم مالك عادلى وآخرين بالمصروفات.. و المحكمة الإدارية العليا تحجز الدعوى للحكم 22 أبريل

السبت، 11 مارس 2017 02:51 م
فى طعن قضايا الدولة على " منع المحامين من دخول أمن الدولة".. "المفوضين" توصى بالغاء حكم القضاء الادارى.. وتلزم مالك عادلى وآخرين بالمصروفات.. و المحكمة الإدارية العليا تحجز الدعوى للحكم 22 أبريل مالك عدلى
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

حصل" اليوم السابع" علي تقرير هيئة مفوضى الدولة فىً الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا.

 

وأوصى التقرير بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبًول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .

 

وقال التقرير الصادر برئاسة المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، إن الثابت فى الحكم المطعون فيه صدر بجلسة ٢١ يونيو ٢٠١٦ وأقيم الطعن المماثل بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠١٦ اي خلال الميعاد المقرر بمقتضى نص المادة ٤٤ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الاخرى المقررة قانونيا فانه يكون مقبول شكلاً .

 

وأشار التقرير، إلى أنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن القرار الاداري هو إفصاح الادارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها وسلطاتها الادارية الملزمة بما لها من اختصاص بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزا قانونيا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة ، ومن ثم فإن مجرد صدور تصرف ادارى معين من الجهة الادارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الادارى بالمعنى القانوني ، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب طبيعته وغايته ومحلة وموضوعه وفحواه .

 

وتابع تقرير المفوضين، انه لا يكفى لوجود القرار الادارى مجرد توهم صدورة أو افتراضه أو استنتاجه من وقائع لا تدل بذاتها عليه، ولكن يقع علي عاتق من يدعى وجود هذا القرار أن يقيم الدليل عليه بأن يقدم صورة منه أو يرشد عن البيانات التي تعين علي الاستدلال عليه مثل تحديد رقم القرار وتاريخ صدورة ومضمونة والجهة أو السلطة التي أصدرتة وذلك حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليه او تكليف جهة الادارة بتقديمه توصلا لاعمال رقابتها القانونية علي مشروعيته فإذا تقاعس صاحب الشأن عن ذلك حال إنكار جهة الادارة لوجود مثل هذا القرار فان القول بوجود القرار الادارى يضحى مجرد ادعاء وقولا مرسلاً لا يسوغ الاعتداد به او بناء حكم عليه .

 

واستكمل التقرير، إنه من المقرر في قضاء المحكمة الادارية العليا أن الأفعال المادية مثل المنع من الدخول للمكتب أو الاعمال التي أدت إلى حجب الطاعن عن اداء وظيفته لا تشكل قرارا إيجابيا أو سلبيا يكون محلاً لدعوى الالغاء بمفهومها القانوني السليم .

 

وانتهي التقرير إلي أن الحكم المطعون فيه لم يسلك ذات الوجهة المتقدمة من الرأى فإن قضاءه يكون بذلك قد خالف صحيح حكم القانون فيما انتهى اليه ومن ثم يتعين إلغاءه والقضاء مجددا بعدم قبًول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ، ومن حيث انه من يخسر دعواه وطعنه يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادتين ١٨٤ و ٢٧٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ، اليو السبت، حجز الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، على الحكم الصادر إلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا، للحكم بجلسة ٢٢ أبريل المقبل وتقديم المذكرات خلال أسبوعين  .

 

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قبلت في 21 يونيو الماضي، الدعوى المقدمة من المحامي مالك عدلي، والتي حملت رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ببطلان قرار منع المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن "مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، فبالتالى يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل آداء عملهم".

 

وأضافت المحكمة أن "النيابات والمحاكم هى ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم فى مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقار المحاكم والنيابات موفورًا له الكرامة غير مضيق عليه فى الدخول أو فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين".

 

وتابعت المحكمة أنه "إذا كان حق الدفاع من الحقوق الدستورية فإن المشرع لا يملك عند تنظيمه أن يقيده بما يمس أصله وجوهره، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تملك بقرار إدارى أن تقيد أو تضيق من ممارسة هذا الحق ولو بشكل غير مباشر، لأن ضمان الحق فى الدستور يشمل ضمان كل موجباته ويمنع من كل إخلال به أو بما يستلزمه آداء هذا الحق ووضع القيود على دخول المحامى لمقارالمحاكم والنيابة العامة، وأن منع المحامين من دخولها انتقاص من حقوق المتهمين أيضًا".

 

وتقدمت هيئة قضايا الدولة في 24 أغسطس الماضي بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حمل رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، وطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح مالك عدلي المحامي.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة