وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تأجيل مناقشة مشروع قانون تعديل قوانين السلطة القضائية بناء على اقتراح مقدم المشروع النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة، لإجراء تعديلات على المشروع.
كان النائب أحمد الشريف، طلب تأجيل نظر المشروع، قائلا :" أريد أخذ فرصة وأعدل ما قدمت بعد البحث وليس عيب أن نصحح أنفسنا".
وقال وكيل اللجنة ومقدم مشروع القانون: "تقدمت بمشروع القانون وفقا لحقى الدستورى ومعى عشر أعضاء المجلس وتم عرض المشروع على اللجنة التشريعية وأحال رئيس اللجنة للجهات القضائية الأربعة لأخذ رايهم وفقا للدستور، وجاء إلى اللجنة رد مجلس الدولة بالرفض بالإجماع".
(تحديث)
من جانبه، قال مرتضى منصور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك شائعات ترددت فى الشارع القضائى والقانونى خلال الفترة الماضية بعد التقدم بذلك المشروع، تضمنت أنه يقصد به تولى بعض الشخصيات لمناصب ما بالهيئات القضائية.
وأضاف منصور، أن تأجيل مناقشة التعديلات لفترة زمنية، يمكن أن يتم تفسيرهابالتمهيد لتولى شخص ما منصب ما، متابعا :" إما أن يُسحب القانون أو نناقشه، كما أرى أن السلطة القضائية أولى بعملها وأدرى بمن على رأس مناصبها، فهم أحرار فيما يختارونه لتلك المناصب".
(تحديث)
وفى سياق متصل، وصف النائب مصطفى بكرى، طلب تأجيل نظر المشروع المقدم منه والخاص بآلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية لإعادة النظر فى ضوء الاعتراضات القضائية على القانون بـ"القرار الصائب".
ونشر بكرى عدة تدوينات من خلال حسابه على موقع التغريدات المصغرة "تويتر" قال قيها: "إن الحرص على استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات هو من الأمور التى يجب الحرص عليها خاصة أن المادة ١٩٣ من الدستور تنص على أن (تختار الجمعية العمومية رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة)".
وأوضح أن هذا القرار عن المحكمة الدستورية العليا ومن ثم يجب مراعاة هذا النص وإحالة الأمر إلى الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، مستدركا أن "القضاة أدرى بشؤونهم، واحترام رأى وخيارات القضاة قطعا سيكون محل احترام من الجميع".
يذكر أن مشروع القانون يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص المشروع على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة