أثارت تعديلات النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، على قانون تنظيم الأزهر، جدلاً برلمانيًا كبيرًا حولها بعد إعلانه النص فى مشروع القانون على أن تكون مدة فترة تولى شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من خلال انتخابات.
ورفض عدد من أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الملامح الأولى لمشروع القانون، مؤكدين على أن شيخ الأزهر محصنا بموجب الدستور ولا يمكن القبول بالمساس به أو التدخل فى شئون اختياره، معتبرين أن ذلك أمرًا يخص هيئة كبار العلماء.
وتنص المادة 7 من دستور 2014 على: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
محمد أبو حامد: اختيار شيخ الأزهر كل 8 سنوات وبموجب 110 أعضاء
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الإجراءات والقواعد التى أضيفت لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، هدفها الحوكمة، لافتًا إلى أن الهدف من القانون هو تجديد الدماء، على أن تكون مدة فترة شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للثقة مرة واحدة فى إطار إجراء انتخابات.
و شدد أبو حامد، على أن طريقة الاختيار التى سيتقدم بها من خلال مشروع القانون، والذى سينتهى منه خلال الأسبوع القادم، ستكون بالاقتراع السرى ولن تكون مقصورة على هيئة كبار العلماء بل سيختاره 110 أعضاء ليضم مجمع البحوث الإسلامية 60 عضوًا وزيادة عدد هيئة كبار العلماء لـ50 عضوًا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه فى حال حوكمة مؤسسة الأزهر سيؤدى ذلك لدور أكبر، وأن مشروع القانون يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد و الضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها، لافتًا إلى أن تلك التعديلات تشمل قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.
وأشار أبو حامد، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الأزهر، والعمل على تفرغه لدوره الدستورى، من خلال فصل الكليات التى تُدرس علوما دنيوية عنه باستثناء كليات اللغات والترجمة التى يحتاج إليها الأئمة، موضحًا أن التعديل لم يخل بالشرط الدستورى بأن يكون اختيار شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء، مشيرًا إلى أن وجود كليات علمية بجامعة الأزهر يجعلها بعيدة عن دورها.
أمين اللجنة الدينية: شيخ الأزهر خط أحمر وما عداه يقبل الأخذ و الرد
و قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، إن شيخ الأزهر على مر العصور لا يقال ولا تحدد مدته ولا يوجد داعى الآن لتعديل اختيار شيخ الأزهر، قائلا: "لست مع هذا المقترح القائم بتحديد مدة زمنية حتى لا يتشابه مع الوظائف القيادية بالدولة، فهو رمز الإسلام الوسطى فى العالمين العربى والإسلامى".
وأضاف حمروش ، أنه يتفق مع النائب فى مواد مشروعه بشأن إعادة النظر فى تشكيلات المؤسسات التابعة للأزهر منها هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى بالأزهر، والذى أصبح أمرا ملحًا لتغيير وفقا لمقتضيات العصر، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان قد أرسل تقرير ملاحظات على أداء المؤسسات الدينية من الناحية المالية، والتى أظهرت مخالفات تستوجب المسائلة والذى يؤكد أنه لن يتغير الحال إلا بإعادة النظر فى هذه التشكيلات لضمان المزيد من الحفاظ على المال العام.
وأشار أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن شيخ الأزهر خط أحمر أما ما عداه فهو يقبل الأخذ والرد، كما أنه مهما اختلف الجميع أو اتفق مع فضيلة الإمام فهو رمز لا ينبغى أن يتم سحب اختصاصات منه أو تحديد مدة لبقائه، قائلا: "وإن عددنا لشيخ الأزهر تصرفاته ومواقفه، فكفانا موقفه فى 30 يونيو".
عضو "دينية البرلمان": "شيخ الأزهر والبابا" ثوابت لا يجوز الاقتراب منها
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد شعبان، عضو لجنة الشئون الدينية، إن هناك موجه رفض حادة بالبرلمان لمشروع القانون، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر شأنه شأن اختيار البابا فهو من ضمن الثوابت والاقتراب منها مرفوض.
واعتبر عضو اللجنة الدينية، أنه من الممكن التدخل فى وضع ضوابط تخص جامعات الأزهر أو أى ضوابط تنظم البيت من الخارج، ولكن من المرفوض المساس بالسياسة الداخلية للأزهر أو إدارة شئونهم فهو أمر غير محبوب التدخل فيه.
صلاح فوزى: القانون له تعيين شيخ الأزهر مدى الحياة أو لمدة محددة
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الدستور نص على أن شيخ الأزهر مستقل ولا يجوز عزله، ولكن الدستور خول للقانون كى ينظم طريقة اختياره بين أعضاء هيئة كبار العلماء، ومن ثم فالقانون له أن يعين شيخ الأزهر مدى الحياة أو يعينه لمدة وينظم طريقة الاختيار.
وأضاف الفقيه الدستورى، أن تحديد مدة زمنية من الممكن أن يحمل ذلك على أنه نوعا من الاستقلالية، ولكن فى نفس الوقت تنص المادة 216 من الدستور على أن الهيئات بالدولة يكفل لهم القانون الاستقلالية، معتبرا أن الاستقلالية مرتبطة بأداء عمله و ليس المدة الزمنية لتوليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة