استبعدت صحيفة إيه بى سى الإسبانية إقدام حكومة مدريد على تطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب فى أماكن العمل، مشيرة فى تقرير لها بعد يوم من الحكم إلى أن السلطات تسمح بارتداء غطاء الرأس إيماناً بالحق فى حرية العبادة.
وكانت المحكمة الأوروبية أصدرت أمس حكماً يجيز للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخلى أى ابراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية بما فى ذلك الحجاب للحفاظ على حيادتها وفق شروط، وذلك بعدما أحالت دوائر قضائية فى فرنسا وبلجيكا دعويين قضائيتين فى هذا الشأن.
وقالت الصحيفة فى تقريرها إن إسبانيا أصدرت حكماً قضائياً فى فبراير الماضى ضد احدى الشركات بعد فصلها موظفة بسبب حجابها، واعتبر الحكم آنذاك أن ارتداء الحجاب يندرج تحت بند حرية العبادة، وأجازت المحكمة السماح للموظفة بالعمل وهى محجبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة الشئون الاجتماعية فى بالما دى مايوركا قالت إن البند 16 من الدستور الإسبانى يضمن الحق فى حرية العبادة، وبالتالى فهو يسمح لهذه المرأة بأن تغطى شعرها، حتى وإن كان غطاء الرأس لا يتفق والزى الرسمى المعتمد فى عملها، وأمرت المحكمة شركة "اكسيونا لخدمات المطار" التى تعمل لديها هذه الموظفة بأن تدفع للأخيرة تعويض عطل وضرر قدره 8 آلاف يورو، يضاف إليه حوالى 4500 يورو كانت الشركة خصمتها من راتبها فى 7 إجراءات عقابية اتخذتها بحقها بسبب ارتدائها الحجاب.
ويثير ارتداء الحجاب فى المؤسسات العامة جدلا مستمرا فى عدد من دول أوروبا الغربية، فبينما يرى منتقدون فى الحظر ضمانا لأسس العلمانية وحياد الأماكن العامة، يعتبر مدافعون الأمر من صميم الحريات الفردية المكفولة.
وفى حالة المؤسسات الأوروبية لم تكن سميرة اشبيتا ـ التى نظر القضاء البلجيكى قضيتها ـ ترتدى الحجاب عند توظيفها بمثابة عاملة استقبال فى العام 2003، من قبل مجموعة "جى 4 اس" للمراقبة والأمن، وبعد مضى ثلاث سنوات، أبلغت سميرة مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التى تلتزمها المؤسسة وتمنع على أساسها أى رموز سياسية أو فلسفية أو دينية، وقامت الشركة بطرد اشبيتا فى العام 2006.
وأوضحت المحكمة أن قوانين الاتحاد الاوروبى تحظر التمييز على أساس الدين، لكن ما قامت به شركة "جى 4 اس" يندرج فى إطار معاملة الموظفين بالتساوى، بما أنه لا يتم استثناء أحد من حظر الرموز الدينية، وبالتالى فان الأمر يتعلق بـ"تمييز غير مباشر".
أما فى القضية الفرنسية، فرأت محكمة العدل الاوروبية أن متعاملا مع شركة لا يمكنه أن يرفض خدماتها إذا قامت بها موظفة محجبة، ويتعلق الأمر بمهندسة وظفتها شركة "ميكروبول" الفرنسية وكانت محجبة عند انضمامها إليها فى العام 2008.
أما الموظفة الإسبانية التى منحتها المحكمة قرار الاستمرار فى ارتداء حجابها أثناء عملها ، تعمل لدى الشركة منذ 2007 وهى لم تكن محجبة فى البداية ولكنها فى ديسمبر الماضى أبلغت أحد رؤسائها فى العمل برغبتها فى ارتداء الحجاب، فسمح لها بذلك مؤقتا، بانتظار الحصول على موافقة نهائية من المقر الرئيسى فى مدريد، ولكن المقر الرئيسى رفض فى النهاية طلبها، معتبرا أن الحجاب لا يشكل جزءا من زى العمل الرسمى، وينال بالتالى من "طابعها المهنى"، ورفضت الموظفة قرار شركتها، فكان عقابها سلسلة إجراءات اتخذت بحقها، وصولا إلى تعليق دفع راتبها لارتكابها "خطأً فادحا"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة