أكد الدكتور على فخر، مدير الحساب الشرعى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء أجازوا للأب أن يخص أحد الأبناء بشىء من المال، كأن يكون مريضًا أو لديه ظروف معينة، أو لعلة ما.
وأضاف فخر، فى تصريحات له، أنه يجوز للأب أن يكتب لأحد الأبناء بجزء من ماله كأن يكون له ظروف مرضية أو غيره، حتى ينفق منه على نفسه بعد ممات أباه، وأن يقوم الأب بكتابة هذا المال لابنه أو ابنته رسميًا حتى يحفظ له هذا الحق بعد مماته.
وفى جانب التصرف فى مال الزوج من قبل الزوجة، قال فخر لا يجوز للزوجة أن تتصرف فى مال الزوج بالصرف على نفسها أو غيرها، أو تسليف أقاربها أو خطيب أو زوج ابنتها دون علم الزوج، ولاسيما مصاريف البيت لأنه مال الزوج وأمانة لديها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة