طارق الخولى يتقدم بمذكرة بأسباب رفضه التصويت على "قانون التظاهر "

الثلاثاء، 28 مارس 2017 07:51 ص
طارق الخولى يتقدم بمذكرة بأسباب رفضه التصويت على "قانون التظاهر " النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب
كتب - إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب بطلب للدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، لإيداع نص إيضاح أسباب امتناعه عن التصويت بملحق مضبطة الجلسة العامة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .

 

وبرر الخولى سبب اعتراضه على إهدار حقين ، الأول حقه فى عرض ومناقشة مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط ، أما الثانى فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أى من مواد القانون ، فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة ، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أى من مواد القانون فى إطار الدستور ووفق المقتضيات الملحة للظروف السياسية والاجتماعية والإنسانية ، فالقوانين ما هى إلا مرآة لمعالجة متطلبات الواقع ، كما أنه ليس المرجو من مناقشة تعديل المواد العقابية بالقانون ، هو إعطاء مساحات للفوضى بالشارع ، وإنما فلسفة التعديل قائمة على منظور وأسباب أخرى تتعلق بتوفير جانب من الردع العام ، دونما أن ينعكس ذلك على تدمير مستقبل بعض الشباب الواقع تحت طائلة القانون فى قضايا خرق سلمى لقانون التظاهر ، يودى بأن يتحولوا إلى عناصر إرهابية ناقمة على المجتمع ، بعدما أن يقضوا سنوات خلف القضبان ، فتدمر حياتهم لأنهم شاركوا يوما ما فى تظاهرة .

 

 وجاء نص الطلب كالتالى :

السيــد الأستــاذ الدكتــــور / علـــى عبـــد العـــــال           

رئــيــــس مجـــلـــس الـنـــــواب

           تحيــة احتــرام وتقـــديـــر وبــــعـــد ،،

 استناداً إلى نص المادة (327) وحكم المادة (328) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أرجو إيداع نص الأسباب التالية لامتناعي عن التصويت بملحق مضبطة الجلسة العامة .

بـشـــــــــــــــأن

   مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، حيث أنني قد تقدمت فى 23 من أكتوبر الماضي استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور ، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، حيث أحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته ، وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضي اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرار بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده ، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أي تعديلات مقترحة ، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون ، وبدستورية باقي المواد محل الطعن ، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجاري بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون ، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الماضي ، وأخذت اللجنة قراراً باستبعاد اقتراحي المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة فقط بحجية دستورية باقي مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا ، وقد سبق أن تقدمت لسيادتكم باعتراض كتابي على ذلك بتاريخ 19 يناير 2017.

وعـلــى ذلــــــــك

   أؤكد على أن أسباب امتناعي عن التصويت تأتى اعتراضا على إهدار حقين ، الأول حقي فى عرض ومناقشة مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط ، أما الثاني فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أي من مواد القانون ، فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة ، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أي من مواد القانون فى إطار الدستور ووفق المقتضيات الملحة للظروف السياسية والاجتماعية والإنسانية ، فالقوانين ما هي إلا مرآة لمعالجة متطلبات الواقع ، كما أنه ليس المرجو من مناقشة تعديل المواد العقابية بالقانون ، هو إعطاء مساحات للفوضى بالشارع ، وإنما فلسفة التعديل قائمة على منظور وأسباب أخرى تتعلق بتوفير جانب من الردع العام ، دونما أن ينعكس ذلك على تدمير مستقبل بعض الشباب الواقع تحت طائلة القانون فى قضايا خرق سلمى لقانون التظاهر ، يودى بأن يتحولوا إلى عناصر إرهابية ناقمة على المجتمع ، بعدما أن يقضوا سنوات خلف القضبان ، فتدمر حياتهم لأنهم شاركوا يوما ما فى تظاهرة .

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقــديــر..










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة