قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، حجز دعوى عدم دستورية نص المادة 586 من قانون التجارة الجديد ، للحكم بجلسة أول أبريل المقبل.
وتنص المادة 586 من القانون رقم 17 لسنة 1999 قانون التجارة الجديد على "يجوز للمحكمة بناء على طلب التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه ، وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد".
واكدت الدعوى المقامة من سامى مصيلحى رقم 49 لسنة 28 دستورية ان المادة 586 من القانون جاءت مخالفة لنص المادة 41 و 64 و 65 من دستور 1971 ومخالفة لنص المادة 9 من الاعلان العالمى لحقوق المدنية والسياسية والموقع عليها من الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة