قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (72) من قانون البيئة للحكم أول أبريل.
وتنص المادة (72) من القانون (4) لسنة 1994 الخاص بالبيئة على "يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة (87) من هذا القانون".
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج، وحملت رقم 98 لسنة 30 دستورية مختصمة رئيس مجلس الوزاراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة