وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وقانون الطوارئ وتعديلاته، إضافة إلى 4 قوانين أخرى، هى: الإجرءات الجنائية، والإرهاب، والكيانات الإرهابية وإجرءات الطعن أمام محكمة النقض، وجاءت الموافقة بعدما تسلم البرلمان رد مجلس الدولة على مشروعات القوانين الستة، وجاءت الموافقة وقوفا، وبنسبة ثلثى أعضاء المجلس، لأنها من القوانين المكملة للدستور.
البرلمان يبدأ جلسته لنظر القوانين بالموافقة على "الإجراءات الجنائية"
خلال الجلسة العامة للمجلس، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس ناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى جلسته المنعقدة 10 أبريل الماضى، ووافق عليه فى مجموعه، وإن رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل خطابه للبرلمان، متضمنا ملاحظاته على مشروع القانون المشار إليه، والذى جاء متوافقا مع ما أقره المجلس.
وأضاف رئيس البرلمان، أن الموافقة النهائية على مشروع القانون، كما انتهى إليه رأى اللجنة، تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ثم تلت ذلك الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب ثروت بخيت، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وذلك فى مجمله، وقرر إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، بعدما أعلن "عبدالعال" موافقة المجلس بأغلبية الثلثين على مشروع القانون، بعد توافر الأغلبية والتصويت وقوفا.
تعديل قانون الطوارئ بشأن احتجاز المشتبه بهم والخطرين على الأمن العام
تضمن مشروع قانون النائب ثروت بخيت بتعديل بعض أحكام القانون 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، فى مادته الأولى، إضافة مادتين برقمى 3 مكرر، و3 مكررا (أ)، إلى القانون، وجاء نص المادة 3 مكرر: "لمأمورى الضبط القضائى، متى أعلنت حالة الطوارئ، التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر، أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات" .
وتنص المادة 3 مكرر (أ) ضمن مشروع القانون، على أنه: "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافرت فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام، لمدة شهر قابل للتجديد"، بينما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الهيئات القضائية
أبرز ما شهدته الجلسة العامة اليوم، موافقة مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، إذ رأى المجلس أن مشروع القانون جاء داعما لاستقلالية تلك الجهات والهيئات القضائية نهائيا.
وينص التعديل على أن "يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نواب الرئيس فى كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة