لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تقريرها عن "العلاوة الخاصة": لا فائدة من العلاوات إذا استمر ارتفاع الأسعار.. ونرفض تخفيض أجور العاملين بعد العمل بالقانون.. وعلاوة القطاع الخاص 10% ولن تخضع للضرائب والرسوم

الأحد، 09 أبريل 2017 05:00 ص
لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تقريرها عن "العلاوة الخاصة": لا فائدة من العلاوات إذا استمر ارتفاع الأسعار.. ونرفض تخفيض أجور العاملين بعد العمل بالقانون.. وعلاوة القطاع الخاص 10% ولن تخضع للضرائب والرسوم مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>اللجنة تطالب بإحكام السيطرة على الأسعار وضبط عمل الأسواق.. وتحذر من معاناة انخفاض أجور العاملين ووصولهم لوضع مالى أسوأ فى ظل استمرار الغلاء

>>الدولة بإقرارها تلك العلاوة الخاصة تتحمل تكلفة مالية ضخمة محسوبة على بند الأجور مما يستوجب ضمان بلوغها الفئات المستهدفة

>> وضعنا ضمانة لعدم الانتقاص من مكتسبات وحقوق العاملين المالية

>>اللجنة: علاوة بعض الفئات كانت ستصل للصفر وفقًا لمشروع الحكومة قبل تعديله

>>لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى

>> الحكومة قررت على مدى الأعوام المالية من عام 87 حتى 2015.. علاوات بما قرب من (380%) نسبة إلى المرتبات الأساسية للعاملين

>>الحكومة تسعى لتقليص التفاوت غير المبرر فى الأجور فيها بين العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة

 

يناقش مجلس النواب فى جلسته العام، غدًا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الجارى لمناقشته وإقراره.

 

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لينص فى مادته الأولى على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".

 

 وقالت اللجنة فى مقدمة التقرير، إن الحكومة درجت فى بداية العام المالى على تقرير علاوة اجتماعية للعاملين بجهازها الإدارى، منذ عام 1987، وذلك سعيًا نحو تحسين أحوال العاملين، فى مواجهة متطلبات الحياة، ومراعاة منها للبعد الاجتماعى، ليشمل أصحاب الدخول المحدودة من العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وقررت الحكومة على مدى الأعوام المالية من عام 87 وحتى عام 2015؛ علاوات بما يقرب من (380%) نسبة إلى المرتبات الأساسية للعاملين، شمل أغلبها أحكاما بإعفائها من الخضوع لكافة الرسوم والضرائب، وضمها تدريجيًا إلى المرتب الأساسى الذى يتقاضاه العامل بعد مضى خمس سنوات من تقريرها، حيث بدأ الضم اعتبارا من علاوة عام 1987/1988، والتى ضمت فى عام 1992، حتى توقف النص على الضم اعتبارا من العلاوة التى تقررت عام 2014.

 

التفاوت فى الأجور بين العاملين بالدولة
 

 وقالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تقريرها، إن الحكومة كانت قد بدأت محاولاتها فى علاج التشوهات الحاصلة فى نظام الأجور، وتقليص التفاوت غير المبرر فيها بين العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك من خلال اتباع فلسفة ومنهجية جديدة تعتمد على جدول مبسط للأجور يتكون من عنصرين فقط، هما الأجر الوظيفى، والأجر المكمل، للخاضعين للقانون رقم 818 لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاستمرار فى انتهاج سياسة منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الوارد بالمشروع المعروض.

 

اللجنة: علاوة بعض الفئات كانت ستصل للصفر وفقا لمشروع الحكومة قبل تعديله
 

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون الذى كان مقترحا من الحكومة قبل تعديله لم يخل من بعض المآخذ، منها أن قيمة العلاوة الخاصة المقررة، لا يتعدى أثرها إعانة تلك الفئات فى تحمل الأعباء والمتطلبات اليومية الملحة، دون رفع مستواهم المادى بالقدر الكافى للاستغناء عن مثل تلك العلاوة فى المستقبل، أو حتى على مدى الأجل القريب، وخاصة أنهم تم النص فى مادة المشروع الأولى على عدم اعتبارها جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه، وأن مشروع القانون وإن توسع فى بيان فئة العاملين المخاطبين به، إلا أن أحكام وضوابط صرف العلاوة المبينة فى مادته الثالثة، قد ضيقت من انتفاه بعض الفئات من العلاوة، حتى أنها قصرت فائدتها على مجرد الحصول على الفرق بين تلك العلاوة، وغيرها مما يتقرر للعامل من جهة العمل، سواء كزيادة فى المعاش، أو كعلاوة تمنحها الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو العلاوة الدورية السنوية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ومن شان ذلك أن تصل قيمة العلاوة المستحقة لبعض تلك الفئات إلى (الصفر)، فى حال كانت العلاوة الممنوحة من جهة العمل أكبر من أو تساوى تلك المقررة بموجب هذا المشروع، بل إن ما ستتحمله تلك الفئات من أعباء (على خلفية ارتفاع الأسعار نتيجة صرف علاوة، سيؤدى بالتأكيد إلى تجاوز نقطة انعدام الفائدة من إقرارها بالنسبة لهم، لتتحرك إلى المنطقة السالبة، التى سيتحمل فيها العامل تكلفة أعلى للحصول على نفس السلع والخدمات التى كان يحصل عليها قبل إقرار العلاوة، بما يجوز قيمة تلك العلاوة.

 

لجنة القوى العاملة: اقتباس حكم مادة 74 من قانون الخدمة المدنية فيه شبهة عوار تشريعى
 

وأوضحت أن نص المادة الرابعة من مشروع القانون، اشتمل على حكم مكرر (اقتباس نصا، ومفادا حكما، من نص وحكم الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ذلك أن استحضار واقتباس حكم بذات النص، فى مقام وضع تشريع جديد، مع الإبقاء على ذات النص فى تشريع قائم لا يخلو من شبهة العوار التشريعى، فضلاً عن كون حكم المادة الرابعة يعد إقحامًا لحكم يخرج عن سياق المستهدف من مشروع القانون المعروض، وهو منح العلاوة، إضافة إلى أنه يمس عناصر الأجر المتغير، وهى المعنى بها قانون بذاته (الخدمة المدنية)، بما يعد خروجا موضوعيا عن مغزى المشروع، كما أن نص المادة الرابعة بما يحمل من تأكيد الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، بتحويل نسب عناصر الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015، يشى بتأكد حدوث انخفاض فى مجمل أجر العامل، الذى سيتقاضاه فى الشهر التالى للعمل بأحكام قانون العلاوة، عما كان يتقاضاه العامل فى ذات المركز الوظيفى، كأجر عن آخر شهر قبل إقرار مشروع ذلك القانون، وهو الأمر الذى يمثل انتقاصا من الحقوق المكتسبة للعامل، ويتعارض مع المواثيق الدولية، وأحكام الدستور والقانون بهذا الشـأن، فضلاً عن أن إنفاذ حكم المادة الرابعة من المشروع من شأنه القضاء على أى أمل لدى العاملين بالدولة فى الترقى المالى والمادى، نتيجة تجميد العلاوة الدورية السنوية فى رقم غير قابل للزيادة على مدى العمر الوظيفى للعامل، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة اشتمال المادة الرابعة على حكم جديد يخرج بها عن شبهة التكرار والازدواج التشريعى، مع وضع ضمانة مبدئية بألا يترتب على إنفاذ القانون أى انتقاص من مكتسبات وحقوق العاملين.

 

ولفتت لجنة القوى العاملة فى تقريرها الموجه للمجلس، إلى أن السياسة التى انتهجتها الدولة متمثلة فى فى تقرير علاوة خاصة، وإن تحرت من خلالها الحكومة تحقيق المساواة بين كافة العاملين داخل الجهاز الإدارى للدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلا أن إقرار تلك العلاوة بالخصائص التى سبقت الإشارة إليها، لا يعدو كونه إجراء وقتيا يقتصر أثره على أحوال متلقى العلاوة فور الحصول عليها، ثم يتلاشى ذلك الأثر ويستغرقه ارتفاع الأسعار فى الأيام والشهور التالية لحين إقرار علاوة تالية دون جدوى.

 

وأكدت، أن الدولة بإقرارها تلك العلاوة الخاصة، تحملت بالفعل تكلفة مالية ضخمة محسوبة على بنود الأجور، بما يؤثر على هذا الباب من الموازنة العامة، التى بذلت الحكومة قصارى جهدها فى محاولات ترشيده والحد من تسارع معدلات زيادته، وهو الأمر الذى يستوجب ضمان بلوغها الفئات المستهدفة بها حتى لا يضيع الأثر الإيجابى لتلك العلاوة.

 

وجاء بالتقرير: "أن تلك العلاوة الخاصة، وقد تأكدت محدودية أثرها ونفعها المادى، فإن عملية التسويق الإعلامى لها وتوابع الإعلان عنها، حتى قبل الانتهاء من نظرها وإقرارها بالفعل ثم صرفها، له من الآثار السلبية على مستويات أسعار السلع والخدمات، وبالتالى على القدرة الشرائية للمستهلكين، بما يستوجب إحكام السيطرة على الأسعار وضبط عمل الأسواق بداية من الوقت الذى تثار فيه فكرة منح علاوة، ورأت اللجنة المشتركة انه من غير المعقول أن يكون المعروض على اللجنة، مشروع قانون بمنح علاوة اجتماعية لفئة من العاملين بغرض إعانتهم على مواجهة أعباء المعيشة والغلاء، ثم ينتهى الحال بتلك الفئة التى عنى بها هذا التشريع، إلى معاناة انخفاض أجورهم، وتركهم فى وضع مالى أسوأ، نتيجة لإقرار وتطبيق هذا المشروع.

 

التعديلات التى أجرتها اللجنة على مشروع القانون:
 

رأت اللجنة المشتركة أنه وإن شاب مشروع القانون المعروض ما يخرج به عن الفائدة المنوطة به، ولما سبقت الإشارة إليه من ملاحظات وتحفظات، إلا أنها ألزمت نفسها بإجراء ما يلزم من استبدال وتعديل أو حذف أو إضافة على مواد أو نصوص مشروع القانون محاولة تجاوز العديد من السلبيات التى تمت الإشارة إليها، والعمل على تعظيم النفع إلى حده الأقصى، مع مراعاة اعتبارات العدالة، وفى حدود ما تبين لها من إمكانيات متاحة.

 

وشرحت اللجنة التعديلات التى أدخلتها، موضحة أنم تم تعديل نص المادة الأولى من المشروع، بما يقضى باعتبار العلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، مع اعتبار هذه العلاوة جزءا منه وتضم إليه بمجرد إقرارها، ورأت اللجنة المشتركة وضع حد أدنى مقداره 65 جنيها وحد أقصى مقدراه 120 جنيها، انحيازا منها إلى الفئات ذات الدخل المحدود والأكثر احتياجا.

 

واستبدلت بنص المادة الثانية بمشروع الحكومة النص التالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة"، ليتوافق النص المستبدل مع الفئة المستهدفة والمخاطبة بأحكام هذا المشروع، باعتبار ما أكدت عليه الحكومة من أن اعتبارات المساواة والعدالة تقتضى تعويض غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مقابل ما ما تم منحه من علاوة بواقع 7% من الأجر الوظيفى للخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

 

واستبعدت اللجنة نص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة المتضمنتين حظر الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة، أو بين الخاصة وما تمنحه الشركات بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام للعاملين فيها من علاوات وغيرها، اتساقا مع ما سبق أن أثارته اللجنة المشتركة حول الطبيعة المختلفة لكلا من العلاوتين، واللتان تعامل معهما المشروع وكأن أيًا منهما تغنى عن الأخرى، مع إعادة ترتيب المواد لتصبح المادة الرابعة التى أصلها المادة الثالثة، ونصها الآتى:

 "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

 1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

 2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

واستبدلت اللجنة بنص المادة الرابعة نص يضيف ضمانة لعدم الانتقاص من الحقوق المكتسبة للعاملين عند نفاذ أحكام المادة بتحويل (عناصر الأجر المتغير) من نسب إلى مبالغ مقطوعة محسوبة على الأساسى فى 30/6/2015، مع إعادة ترتيب المادة لتصبح الخامسة التى أصلها المادة الرابعة، فأضافت عبارة: "على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".

 

واستحدثت اللجنة المادة الثالثة، لتتضمن حكما يجيز لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منع العاملين بها علاوة خاصة لا تجاوز 10% اعتبارًا من الأول من يوليو 2016.

 

وتم استحداث المادة السادسة، بغية تحديد سقف أعلى للعلاوة التى يقررها القطاع الخاص للعاملين به وفقا لما يتم التوافق عليه، وبما لا يجاوز النسبة المقررة كعلاوة للعاملين بالدولة، ونصها كالتالى:

"لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة