بعد تقديم قانون للبرلمان لتجريم بيع لحوم الحمير.. تعرف على الحكم الشرعى لتناولها

الجمعة، 12 مايو 2017 03:48 م
بعد تقديم قانون للبرلمان لتجريم بيع لحوم الحمير.. تعرف على الحكم الشرعى لتناولها مختار مرزوق عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تقديم أول مشروع قانون يجرم بشكل صريح بيع لحوم الحمير للمواطنين للاستهلاك الآدمى ويحدد عقوبة مغلظة على التجارة فيها باعتبارها نوعا من الغش التجارى، تقدم به النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، طرحنا سؤالا عن ما هو الحكم الشرعى فى تناول هذه اللحوم.

 

الدكتور مختار مرزوق، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، قال صراحة "حرام شرعا تناول لحوم الحمير".

 

وأضاف "مرزوق" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لا مانع من تشريع مجلس النواب قانونا يجرم تناول لحوم الكلاب والقطط والحمير، وذلك لأن الدين الإسلامى يحرم تناولها، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير" مضيفًا: "أما لحوم الحمير الأهلية فقد ثبت عن رسول الله تحريمها، ومن هنا فإذا صدر قانونا يحرم ذلك ويجرمه، فإنه يتوافق مع صحيح الدين لأنه يتوافق مع شرع الله".

 

وقد تقدم النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، ويجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها.

 

وتضمن مشروع القانون الذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بجلسته العامة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، وحصل "اليوم السابع" على نصه، مادتين، تنص المادة لأولى منه على حظر وتجريم بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآمى، وتحدد عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبارها جريمة غش تجارى وتدليس.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة