ينشر "اليوم السابع" النص النهائى لمسودة مشروع قانون ذوى الإعاقة، الذى تدرسه الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، خلال الوقت الراهن، لحسم الموقف منه، تمهيدا للانتهاء منه وتسليمه للبرلمان، لتبدأ لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة مناقشته ودراسته.
وتسعى اللجنة لإقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الجارى، حرصا منها على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يكون 2018 عام ذوى الإعاقة، على اعتبار أن هذا القانون سيمثل أول انتصار حقيقى وخطوة عملية لإنصاف 7 ملايين مصرى يعانون من إعاقات جسدية.
وينص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، بمحو أمية من فاتهم سن التعليم، وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما فى ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة، والإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة، لتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته، وتهيئة كل المنشآت لهم، وتخفيض 50% على كل المواصلات العامة.
وتنص المادة "15" من مشروع القانون، على أن "تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمات المجتمع المدنى، بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران، وتيسير تعلم لغات التواصل، ومنها لغة الإشارة، وتشجيع الهوية اللغوية لذوى الإعاقة السمعية، وكفالة توفير التعليم لذوى الإعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجى الإعاقة".
أما المادة "25" من المشروع فتنص على أن "تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، أو من يرعى شخصا من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها".
وعن العقوبات، فقد تم النص على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، كما نصت المادة 65 على مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واعتبار الشخص أو الطفل من ذوى الإعاقة معرضا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله، وذلك فى الحالات الآتية، إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وحبس الشخص ذى الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانونى، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية له، والاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسى، أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
وتتضمن قائمة الحالات أيضا: استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون، وتواجد الأطفال ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص، دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة، وعدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية، خاصة فى حالات التمثيل الغذائى "الحمية"، وعدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار، أو إيداع الشخص ذى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منه، لكونه شخصا من ذوى الإعاقة، فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
وتنص المادة 66 من مشروع القانون بعد تعديلها، على أن "يعاقب كل من عرض شخصا ذى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وتنص المادة 67 على أن "يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو الإجهاض بشكل غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد".
أما المادة 72 فتنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه لكل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام، لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسىء إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة