وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على التعديلات المقدمة من الحكومة للقانون رقم 5 لسنة 2010، لتنظيم نقل وزرع الأعضاء البشرية، من حيث المبدأ.
تتضمن المادة 17 التى وافقت عليها اللجنة خلال مناقشتها للتعديلات اليوم، أن "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه، بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات".
وأضافت المادة التى وافقت عليها اللجنة، أنه "إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة