الرقابة المالية: تغليظ العقوبات على المتلاعبين بتعديلات قانون سوق المال

السبت، 06 مايو 2017 09:52 م
الرقابة المالية: تغليظ العقوبات على المتلاعبين بتعديلات قانون سوق المال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديل وإضافة عدد من المواد المرتبطة بمخالفة أحكام قانون سوق المال يعد من أهداف مشروع تعديل القانون الذى يراجعه حالياً مجلس الدولة فى ضوء ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر وأقره مجلس الوزراء مؤخراً.

وأشار رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن تعديل بعض مواد العقوبات استهدف أن تكون أكثر منطقية وتناسباً مع قيمة المعاملة محل المخالفة أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر، حيث أن تلك المواد حالياً بها حد أدنى وحد أقصى.

وأضاف أنه مهما كان الحد الأقصى، فإن الزيادة فى القيمة السوقية للشركات وقيمة الصفقات وضعت بعضها فى خانة المليارات، وبالتالى فمن غير المنطقى مثلاً أن يكون الحد الأقصى للغرامة 20 مليون جنيه لطرح الأوراق المالية لشركة بالمخالفة للقانون وكانت قيمة الأسهم أو السندات المطروحة بمئات الملايين من الجنيهات أو بالمليارات.

وأوضح شريف سامى، أن التعديلات شملت أن يكون الحد الأقصى مرتبطاً بقيمة التعامل المخالف أو الربح الذى تحصل عليه بالمخالفة للقانون، وذلك لتجنب تحديد قيمة معينة لاسيما مع الانخفاض فى القيمة الشرائية للنقود على مدى الزمن، كذلك لا يتضمن القانون الحالى مخالفة رادعة لمن يستحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقاً لأحكام القانون، لذا أضيفت غرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح عن هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة .

ولفت إلى أنه تم أيضاً تعديل العقوبة المرتبطة بإفشاء أسرار اتصل بها المخالف بحكم عمله أو التعامل على معلومات داخلية وتحقيق نفع منها أو إثبات فى تقارير صادرة عن الشركة وقائع غير صحيحة أو إغفال فى هذه التقارير لوقائع تؤثر فى نتائجها لتكون غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة