دائما ما يؤكد معظم شهود الإثبات بعد حلفهم لليمن أمام محاكم الجنايات التى تنظر قضايا الإرهاب، أنهم لا يتذكرون تفاصيل وقائع الدعوى الذين حضروا للشهادة فيها لمرور وقت طويل على حدوثها، ما يجعل رئيس المحكمة يأمر سكرتير الجلسة بتلاوة أقوال الشاهد التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة أو ترك الشاهد يطلع على أقواله، طبقًا لنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووضع المشرع نص المادة 290 إجراءات والتى تنص على:
"إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يتذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيقات، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة، وكذا الحال إذا تعارضت شهادته التى أدلى بها مع شهاداته السابقة".
وأضافت المادة 286 أنه يجوز أن يمتنع الشاهد عن الشهادة ضد المتهم الذى من أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة