قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، السبت، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 402، من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من حرمان المتهم من الاستئناف على حكم الجنح بالغرامة التى لا تزيد عن 300 جنيه.
وأوضحت المحكمة أن لكل من المتهم والنيابة العامةن أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحد ى الجنح المعاقب عليها بغرامة لاتجاوز 300 جنيه، فضلا عن الرد والمصاريف، فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة