قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، بعدم قبول الطعن على عدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، والقانون رقم 90 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.
وكان جابر شطا حسين قدم طعنا رقم 41 لسنة 32 للمحكمة الدستورية، ضد رئيس الجمهورية مطالبا الحكم بعدم دستورية القانونين السابقين.
كان الرئيس السادات أصدر قانوني العيب وتنظيم فرض الحراسة، بحيث يتولى جهاز المدعي الاشتراكي التحقيق في القضايا الخاصة بهما، وتتولى محكمتي القيم والقيم العليا نظر القضايا المتعلقة بالقانونين.
وألُغى جهاز المدعي العام الاشتراكي أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب إجراء حزمة من التعديلات الدستورية التي طالت ما يزيد عن 30 مادة، ولكن ظلت محكمتي القيم والقيم العليا في نظر القضايا التي أمامها لحين الانتهاء منها، ويصل عدد القضايا أمامهما حاليا قرابة 160 قضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة