يخرج دفاع بعض المتهمين فى مرافعتهم فى قضايا الإرهاب والجنايات والجنح عن موضوع الدعوى، ما يجعل رئيس المحكمة يتصدى للدفاع ويمنعه عن الاسترسال فى المرافعة، طبقا لما جاء بنص المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووضع المشرع نص المادة 275 والتي تنص على :"بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم".
وأضافت المادة :"وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله ..وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة