مادة قانونية تمنع فض الأحراز فى غيبة المتهم أو دفاعه.. تعرف عليها

الإثنين، 14 أغسطس 2017 06:00 ص
مادة قانونية تمنع فض الأحراز فى غيبة المتهم أو دفاعه.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يضع مأمور الضبط القانونى الأختام على الأوراق أو الأماكن التى تساعد على كشف الحقيقة أمام جهات التحقيق فى أية قضية تنظرها المحاكم، ولا يجوز فض الأختام الموضوعة على الأحراز إلا فى وجود المتهم أو دفاعه طبقًا للمادة 57 إجراءات جنائية.

 

ووضع المشرع نص المادة 57 من قانون الإجراءات والتى تنص على "لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين 53 و56 إلا بحضور المتهم أو وكيله".

 

ونصت المادة 56 إجراءات جنائية على: "توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى موضوع الذى حصل الضبط من أجله".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة