أكرم القصاص - علا الشافعي

تكبيرات العيد الاضحى من أبرز شعائر صلاة العيد وحكمها مندوبة

الخميس، 31 أغسطس 2017 10:59 ص
تكبيرات العيد الاضحى من أبرز شعائر صلاة العيد وحكمها مندوبة صلاة عيد الاضحى - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الله أكبر الله أكبر الله أكبر/ لا إله إلا الله/ الله أكبر الله أكبر/ ولله الحمد/ الله أكبر كبيرا/ والحمد لله كثيرا/ وسبحان الله بكرة وأصيلا/ لا إله إلا الله وحده/ صدق وعده/ ونصر عبده/ وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده/ لا إله إلا الله/ ولا نعبد إلا إياه/ مخلصين له الدين ولو كره الكافرون/ اللهم صل على سيدنا محمد/ وعلى آل سيدنا محمد/ وعلى أصحاب سيدنا محمد/ وعلى أنصار سيدنا محمد/ وعلى أزواج سيدنا محمد/ وعلى ذرية سيدنا محمد/ وسلم تسليما كثيرا".. هذه صيغة شرعية صحيحة لتكبيرات صلاة العيد، والتكبير من أبرز شعائر العيد، وهو مندوب، وقد درج بعض الصحابة على التكبير بصيغة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، والأمر فيه سعة؛ لأن النص الوارد فى ذلك مطلق، وهو قوله تعالى: {ولتكبروا الله على ما هداكم}، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده فى الشرع.
 

تكبيرات العيد

يقول الإمام الشافعى: "التكبير كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة "الله أكبر"، فيبدأ الإمام فيقول: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر" حتى يقولها ثلاثا، وإن زاد تكبيرا فحسن، وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر، ولا نعبد إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله أكبر" فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته، غير أنى أحب أن يبدأ بثلاث تكبيرات نسقا".
 
‎وزيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته فى ختام التكبير أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبدا حتى من المنافق، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجل صلى الله عليه وآله وسلم.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة