3 مبادئ ثابتة للمحكمة الإدارية العليا بشأن "العمال".. كثرة العمل ليست من الأعذار التى تنفى المسئولية.. الدقة والأمانة واليقظة والحرص يجب أن تتوافر فى "العامل".. وضوابط الوقف عن العمل

الأربعاء، 09 أغسطس 2017 06:15 ص
3 مبادئ ثابتة للمحكمة الإدارية العليا بشأن "العمال".. كثرة العمل ليست من الأعذار التى تنفى المسئولية.. الدقة والأمانة واليقظة والحرص يجب أن تتوافر فى "العامل".. وضوابط الوقف عن العمل مجلس الدولة - أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، العديد من الأحكام القضائية، وترسي من خلالها عدداً من المبادئ القضائية المستقرة، والتي يسير على نهجها الأحكام المتتالية، ومن بينها ما يتعلق بالعمال.

 

وتنشر "اليوم السابع" 3 مبادئ قضائية تتعلق بالعامل وهى:-

 

المبدأ الأول: كثرة العمل ليست من الأعذار

استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن كثرة العمل ليست من الاعذار التى تنفى المسئولية التأديبية، لكنها قد تصلح عذراً مخففاً إذا ثبت أن الأعباء التي يقوم بها الموظف فوق قدراته، وأنه قد أحاطت به ظروف لم يستطع السيطرة عليها.

"حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1562 لسنة 37 القضائية.عليا بجلسة 26/12/1992"

 

المبدأ الثاني: الدقة والأمانة واليقظة والحرص على العمل

وأكدت العديد من الأحكام القضائية على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب.

"حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 835 لسنة 34 ق.ع جلسة 23/12/1989، و13235 لسنة 48 ق.ع بجلسة 29/1/2005".

وكل فعل أو مسلك من جانب العامل راجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً يتحقق به إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها يعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذة العامل عليه.

"حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12 لسنة 43 ق.ع بجلسة 6/5/2001"

 

 

المبدأ الثالث: وقف عن العمل

ونصت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن الوقف الاحتياطى عن العمل هو إجراء وقائي يجوز اتخاذه اذا اقتضى الحال إقصاء العامل عن وظيفته بمناسبة تحقيق يجرى معه، أو لأن فى اتهامه ما يدعو إلى الإحتياط بالنسبة للعمل الموكول إليه بتجريده وكف يده عنه.

"حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 361 لسنة 36 ق.ع ـ جلسة 29/4/1986"

كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الحكمة من وقف العامل عن العمل احتياطيًا هو الاحتياط والتصون للعمل الموكل إليه؛ بكف يده عنه وإقصائه عنه ليجري التحقيق معه جو خال من مؤثراته وبعيدا عن سلطانه".

"حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1957 لسنة 34 القضائية، عليا بجلسة 25/5/1991".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة