أكرم القصاص - علا الشافعي

صلاح فوزى: نتوقع دعوة الرئيس للبرلمان للانعقاد نهاية شهر سبتمبر الجارى

الأحد، 10 سبتمبر 2017 12:47 م
صلاح فوزى: نتوقع دعوة الرئيس للبرلمان للانعقاد نهاية شهر سبتمبر الجارى صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع بدء العد التنازلى لانعقاد الدور الثالث لمجلس النواب، المُزمع أن يبدأ أول شهر أكتوبر القادم، يستعرض الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، الموقف الدستورى والقانونى واللائحى لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب، قبل نهاية دور الانعقاد الثانى.

 

وأكد فوزى، على أن انعقاد مجلس النواب فى دورته الثالثة يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر القادم، وذلك فى ضوء المادة الدستورية (115) التى نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

وفى ضوء المادة سالفة الذكر، من المُتوقع أن يٌصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع نهاية شهر سبتمبر الحالى، قراره بدعوة البرلمان لبدء انعقاد الدور الثالث من الفصل التشريعى الأول لينشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، إعمالا لسلطته الدستورية.

 

وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو أعضاء مجلس النواب، والمُحالة إلى اللجان النوعية، أوضح رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن المادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أكدت استئناف اللجان النوعية، عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبالتالى فأن جميع مشروعات القوانين المحالة تستأنف اللجان مناقشتها دون الحاجة إلى أى إجراء.

 

وفيما يخص تقارير اللجان حول مشروعات القوانين واقتراحاتها والتى بدأ مجلس النواب، النظر فيها فى دور الانعقاد السابق، أشار فوزى، إلى أن البرلمان يستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، وذلك إعمالاً لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

وحول مصير الاقتراحات بقوانين المُقدمة فى دور الانعقاد الثانى، قال رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن اللجان المعنية لا تستأنف نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالى ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب، وذلك حسب المادة (192) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

وبالنسبة للأدوات الرقابية، أوضح فوزى أنه فيما يتعلق بطلبات الإحاطة أو الاسئلة المُحالة إلى اللجان النوعية قبل فض دور الانعقاد الثانى، فلا يوجد ما يحول دون مناقشتها داخل اللجان بالدور الثالث، والحالة الوحيدة لسقوط السؤال هى انتفاء صفه مقدمها، فيما تسقط الاستجوابات بنهاية دور الانعقاد المُقدمة خلاله، حسبما يؤكد د. صلاح فوزى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة