أكرم القصاص - علا الشافعي

فتوى أزهرية تدعم هوس التنقيب عن الأثار.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق لـ"اليوم السابع": المعادن الموجودة فى الأراضى الخاصة ملك لصاحبها.. بكرى يصفها بـ"الباطلة".. والجندى يحذر من استغلالها للإضرار بالمواطنين

الأحد، 03 سبتمبر 2017 02:00 ص
فتوى أزهرية تدعم هوس التنقيب عن الأثار.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق لـ"اليوم السابع": المعادن الموجودة فى الأراضى الخاصة ملك لصاحبها.. بكرى يصفها بـ"الباطلة".. والجندى يحذر من استغلالها للإضرار بالمواطنين فتوى أزهرية تدعم هوس التنقيب عن الأثا
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"فتوى أزهرية تدعم هوس التنقيب عن الآثار".. هذا هو العنوان المختصر لفتوى الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق، التى لاقت رفضا من أعضاء بمجلس النواب ومسئولين بمجمع البحوث الإسلامية، وحذروا من أنها قد يساء استغلالها على نحو يؤدى إلى إحداث الضرر بالمواطنين ويشجعهم على مخالفة القانون.

 

الأطرش أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الآثار هى ما وجد فى باطن الأرض ويطلق عليه "الركاز" ويخرج لها زكاة، وأن مهمة الدولة هى التنقيب عن الآثار والمعادن فى الأراضى المملوكة للدولة، أما الأراضى المملوكة ملكية فردية فإن ما وجد فيها هو ملك لصاحب الأرض بحسب قوله.

 

الواقعة التى يعتبرها رئيس لجنة الفتوى الأسبق سندا لفتواه، حدثت فى عهد النبى، حيث يقول: "حدث أن رجلا باع لآخر قطعة أرض، وإذا بالمشترى يعثر فى باطنها على قطعة ذهب فأخذها إلى البائع، فرد عليه الأخير أنا بعت لك الأرض بما فيها، فذهبا إلى النبى فطلبا منهما أن يزوجا ابنة أحدهما بابن الآخر وينفقا عليهما من قطعة الذهب التى عثر عليها".

 

ويضيف: "الذى نخلص إليه من هذه الواقعة، أن ما تعثر عليه فى الأرض المملوكة لك هو خير لك، لكن مع ذلك فإن التنقيب عن الآثار هو مهمة الدولة، لأن ما يحدث فى عملية التنقيب هو عبث وأدى لإيذاء الكثير من الناس، وانهيار عقارات بأكملها عليهم، بالإضافة لعمليات النصب والاحتيال، لأنهم لا يعلمون ولا يعرفون".

 

وردا على سؤال لـ"اليوم السابع" حول الحكم الشرعى إذا كان الذى ينقب عن الآثار لديه علم بعمليات التنقيب، قال الأطرش: "لو يعلم ونقب فلا شىء فى ذلك بشرط إخراج الزكاة".

 

اللافت أن هذه الفتوى تتناقض مع منظومة التشريعات والقوانين، حيث ينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على أن عقوبة التنقيب عن الآثار هى السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

 

النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب علق على الفتوى قائلا: هذه فتوى باطلة ومشكوك فى أصلها، ولو كان الأمر كذلك فمن سيجد فى أرضه بئرا للبترول والغاز سيحصل عليه دون أن يمنح الدولة حقها، والأصل هو أن كل الأرض تخضع للدولة المركزية ولا أحد يمتلك أرضا بعيدة عن الدولة المركزية، لأن هذه الأرض تقع فى حدود وأراضى الدولة".

 

وأضاف: "هذه الفتوى تبيح تجاوز حق الدولة والاعتداء عليها ولا يجب الاعتداد بها أو الاستناد إلى أنها فتوى شرعية مستندة إلى أى أحاديث سابقة، وللأسف كان معمولا بهذا الأمر فمن يريد استباحة حق الدولة يعمل بهذه الفتوى".

 

من ناحيته يختلف الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مع فتوى إجازة التنقيب عن الآثار، حيث يقول: "الأصل أن المعادن كلها مملوكة للدولة، ومن يملك الأرض فله ظاهرها، أما باطن الأرض فليس ملكا له، ومن الممكن أن يحصل على تعويض من الدولة فى حالة العثور على آثار داخل الأرض المملوكة له"، محذرا من أن هذه الفتوى قد يساء استخدامها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد السيد

فتوي يجب احترامها

الفتوي يجب احترامها نظرا لانها صادرة من رئيس مجلس الفتوي كما ان هذه الفتوي ليست بجديدة لأني قراتها علي اكثر من موقع علي الانترنت

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الله المصري أدم

ما تعارف عليه المٌجتمع وشرَّعه

في حال "إتفاق وإقرار" المجتمع أو الشعب من خلال سلطته النيابيه التشريعيه المُنتَخبه مِن قِبَله , بحظر تعرض أي مواطن أو جهه لأي أغراض أو أشياء مُحَدده بالإمتلاك أو الإتجار أو التنقيب أو التعامل والتصرف فيها بأي كيفيه . . . . , بإستثناء هيئات رسميه محدده مختصه قانوناً بحيازة وحماية وتنظيم التعامل بتلك الأغراض أو الأشياء بإعتبارها "ملكيه عامه" طبقاً للدستور والقانون , فحينئذٍ يكون خروج أي شخص أو جهه عن هذا الإتفاق المجتمعي خيانه ومِن ثَم مخالفاً للشريعه الإسلاميه ، حتي وإن أجازت السنه النبويه الشريفه فعل ذلك مادام بإتفاق وقبول المُجتمع وولي الأمر بذلك .

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الله المصري أدم

ما تعارف عليه المُجتمع وشرَّعه حال عدم تعارضه مع مقاصد الشريعه الإسلاميه

في حال "إتفاق وإقرار" المجتمع أو الشعب من خلال سلطته النيابيه التشريعيه المُنتَخبه مِن قِبَله , بحظر تعرض أي مواطن أو جهه لأي أغراض أو أشياء مُحَدده بالإمتلاك أو الإتجار أو التنقيب أو التعامل والتصرف فيها بأي كيفيه . . . . , بإستثناء هيئات رسميه محدده مختصه قانوناً بحيازة وحماية وتنظيم التعامل بتلك الأغراض أو الأشياء بإعتبارها "ملكيه عامه" طبقاً للدستور والقانون , فحينئذٍ يكون خروج أي شخص أو جهه عن هذا الإتفاق المجتمعي خيانه ومِن ثَم مخالفاً للشريعه الإسلاميه حتي وإن أجازت السنه النبويه الشريفه فعل ذلك مادام بإتفاق وقبول المُجتمع وولي الأمر بذلك .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة