وافق مجلس بمجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، من حيث المبدأ.
وقال الدكتور على عبد العال، فى حديثه خلال الجلسة، إن مشروع القانون يمثل التزاما واستحقاقا دستوريا، ولا بد من أن يوافق المجلس عليه، فيما أكد عدد من النواب موافقتهم على مشروع القانون، لأنه يأتى إعمالا لأحكام الدستور، مشددين على أن "إشراك العمال فى الإدارة يأتى لصالح العمال".
يُذكر أن مشروع القانون يتضمن خمسة مواد إصدار، تنص الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام".
ونصت المادة الثانية على أن "تُمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق".
وبحسب مشروع القانون فإن المادة الثالثة من مواد الإصدار تنص على أن "يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"، وتنص المادة الرابعة على أن "تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية".
وبجانب مواد الإصدار، يتضمن مشروع القانون 14 مادة، تنص الأولى على أنه "يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها، الوزير المختص هو الوزير المعنى بشؤون العمل، والجهات الإدارية المختصة هى الوزارة المعنية بشؤون العمل والوحدات التابعة لها، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون هى الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991".
ويقول المشروع فى المادة الثانية: "يتولى العاملون فى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم فى مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف قضائى، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب: 1ـ من تقل أعمارهم عن ثمانى عشرة سنة عند الانتخاب، 2 ـ من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، 3 ـ المُعيّنيون تحت الاختبار"، وتنص المادة الثالثة على أن "يُشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، وألا يكون محجورا عليه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوما من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون، وألا يكون ممن يؤدون أعمالا عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية، كالسُّعاة والفرّاشين وعمال النظافة والمصاعد والخفراء والعتالين، ومن فى حكمهم، وألا يكون مُعيّنا تحت الاختبار، وألا يكون مُعارا أو مُكلّفا، أو منتدبا لعمل خارج الجهة، ولا يُخلّ ذلك بحقه فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار أو المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، وألا يكون مجنّدا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يُعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا ـ على الأقل ـ على شهادة إتمام التعليم الأساسى، وأن يكون لائقا طبيا، ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعنى بشؤون الصحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
ونص المشروع فى مادته الرابعة على أن "يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة 50% على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، ويُقصد بالعامل فى هذه المادة من يؤدى عملا تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الجهة الإدارية التى تختص بالفصل فى أى نزاع ينشأ لتحديد هذه الصفة، ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون صوتا معدودا، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور اجتماعات المجلس"، وألزم المشروع فى المادة 5 رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بأن يضع قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة فى مكان ظاهر، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
وفى المادة السادسة من المشروع، أضافت اللجنة عبارة لنهايتها وفقا لرأى مجلس الدولة، وهى "بناء على موافقة المجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية"، ليصبح نص المادة كالتالى: "يُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، يرشحهم وزير العدل بناء على موافقة المجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، وذلك بناء على طلب الوزير المختص، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التى يجرى بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح".
وتُلزم المادة 7 من مشروع القانون الوزير المختص بإصدار "قرار بقواعد، ومواعيد، وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية"، ونصت المادة 8 على أن "تُعلن اللجنة المشرفة على الانتخاب المختصة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه، ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطعن فى تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها أمام المحكمة العمالية المختصة".
وحدد المشروع فى المادة التاسعة 4 حالات يخلو فيها محل عضو مجلس الإدارة، "إذا صدر حكم قضائى بقبول الطعن على أحد المرشحين أو بطلان الانتخاب، أو انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة، أو لأى سبب آخر، أو سقوط العضوية لفقد شرط من شروط الترشح، أو نقل العامل بناء على طلبه الكتابى إلى جهة أخرى لها شخصية اعتبارية مستقلة، وفى حالة توافر إحدى الحالات المبينة يتعين على مجلس الإدارة خلال عشرة أيام إخطار الجهة الإدارية المختصة بخلو محل عضو مجلس الإدارة، للقيام باتخاذ إجراءات التصعيد، كما يتعين على تلك الجهة الإدارية عند التصعيد مراعاة حكم المادة 4 من هذا القانون، فتلتزم بنسبة الـ50% المقررة للعمال الفنيين العاملين فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى، وإجراءات اختيار المرشح، وفى الحالات التى يكون الانتخاب قد تم فيها بالتزكية، يشغل المكان الخالى وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون".
ونص المشروع على أنه "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يحل محله العضو التالى له فى ترتيب عدد الأصوات، ويستكمل المدة المتبقية فى الدورة الانتخابية، فإذا خلت قائمة المرشحين تجرى انتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا القانون، وأضافت اللجنة تعديلا بسيطا على المادة 10 ليصبح نصها "مع مراعاة أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو تجميد عضويته خلال مدة الدورة الانتخابية، إلا بحكم قضائى نهائى، ومع ذلك يجوز تجميد عضويته متى ارتكب فعلا من الأفعال التى من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التى يعمل بها، كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بقرار أو حكم صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال".
وقررت اللجنة حذف المادة 11 التى تنص على أنه "حال رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون فى زيادة عدد الأعضاء المعينين فى مجلس الإدارة، يتعين عليها زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو الانتخاب، على حسب الأحوال، وفى جميع الحالات لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية"، ووفق المادة 12 من المشروع "يتعين إجراء انتخابات فى أثناء الدورة الانتخابية عند إنشاء أو دمج أو تقسيم جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، وتلتزم تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون"، بينما أشارت المادة 13 إلى أن تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ونصت المادة 14 على أن "يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة