حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، 3 نوفمبر المقبل، للحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن قانون التظاهر.
واختصمت النيابة العامة، مصطفى محمد سلامة وآخرين في الدعوى التي حملت رقم 125 لسنة 39 قضائية دستورية.
وتنص المادة الثامنة المطعون عليها، "أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوماً وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر".
وأوجبت المادة أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة