العدل والإصلاح التشريعى يترجمان مطالبات الرئيس السيسى بتحقيق العدالة الناجزة على أرض الواقع.. تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة المقترحات بتعديل قانون المرافعات الموحد فى هيئة مواد قانونية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:00 م
العدل والإصلاح التشريعى يترجمان مطالبات الرئيس السيسى بتحقيق العدالة الناجزة على أرض الواقع.. تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة المقترحات بتعديل قانون المرافعات الموحد فى هيئة مواد قانونية وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترجمت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزاء، ووزارة العدل، مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخبراء القانون بتعديل القوانين المعوقة للعدالة وتيسير إجراءات التقاضى فى مصر على أرض الواقع، من خلال إعداد مشروع قانون جديد موحد للمرافعات المدنية والتجارية والإدارية معا لأول مرة بما يحقق العدالة الناجزة ويقضى على بطء التقاضى.

كشف المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، وأمين مؤتمر تعديل قانون المرافعات، عن تشكيل لجنة مصغرة من ورش العمل الثلاثة المنوط بها إعداد مشروع قانون المرافعات الجديد الموحد، لعداد مقترحات التعديل فى مواد القانون الحالى المستخلصة من الورش وصياغتها فى هيئة مواد قانونية نهائية وإرسالها إلى رئيس الوزراء باعتباره رئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وأحالته إلى البرلمان لإقراره.

 

وقال "محجوب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ورشة العمل الأولى التى تضم أساتذة الجامعات والمحاميين والمختصين بالقانون، ستنتهى من المناقشات التى بدأتها فى 11 نوفمبر الماضى بشأن مواد القانون يوم الأحد المقبل، على أن تبدأ ورشة العمل الثانية التى تضم القضاة وأعضاء الهيئات القضائية عملها الأسبوع المقبل ولمدة أسبوعين، ثم ورشة العمل الثالثة التى تضم جهات انفاذ القانون من هيئة الرقابة الادارية والأمن القومى والشرطة والدفاع لمدة أسبوعين حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأوضح مساعد أول وزير العدل، أن مهمة عمل ورش العمل الثلاثة تتمثل فى مراجعة القانون القائم مادة مادة على حدا والنظر بشأنها سواء الإبقاء عليها كما هى أو نقلها أو إلغائها أو تعديلها بالحذف أو الإضافة، ثم إرسال المقترحات المتفق عليها إلى اللجنة المصغرة والتى ستتولى إعادة ترتيبها بحسب ترتيب مواد القانون الحالى، وإعادة ضبط صياغتها فى شكل مواد قانونية نهائية وإعداد مسودة بمشروع التشريع الجديد وإحالتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، لافتا إلى أن المشروع سيضم المرافعات المدنية والتجارية والإدارية معا لأول مرة فى تشريع واحد.

وأشار "محجوب" إلى أن هناك اتفاقا على عدد من المقترحات الخاصة بإضافة عبارات وجمل على بعض مواد القانون الحالى، والتى من بينها مواد إعلان الخصوم بحيث سيتم إضافة استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات فى عملية إعلان الخصوم بجانب المحضرين.

وتنص المادة "6" من القانون الحالى على "كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم".

كما تنص المادة "10" من القانون الحالى على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار".

وأوضح: أن إدخال استخدام التكنولوجيا فى إعلان الخصوم سيساعد فى القضاء على العراقيل الكثيرة التى يضعها الخصم والتهرب من إعلانات المحكمة، فضلا عن حماية الخصم من صدور ضده أحكام غيابية، مشيرا إلى أن الهدف من التعديلات هو القضاء على بطئ التقاضى وفى ذات الوقت الحفظ على حقوق المتقاضين والخصوم.

من جانبها قالت مصادر قانونية بورش العمل المنعقدة بوزارة العدل، أن هناك مناقشات مستمرة بشأن تعديل مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية بجانب وضع الإجراءات الجديدة المنظمة للمرافعة والتقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا بمجلس الدولة، وذلك بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية التى لم يكن لها تشريع سابق ينظم عملها.

وأوضحت المصادر أن هناك جدل حول دور مجالس الصلح ولجان توفيق المنازعات فى قانون المرافعات الحالى حيث هناك عدد من الخبراء يروا أن هذه المجالس ليس لها فائدة بل أنها فى كثير من الأحيان تعطل سير الدعوى لمدة طويلة قبل وصولها للمحكمة بينما يرى البعض الأخر أهميتها فى الحد من عدد الدعاوى التى ترفع أمام المحاكم حيث يمكن للمتقاضين التوصل إلى عقد صلح ومن ثمة عدم تحميل كاهل القاضى والمحاكم بنزاعات قد يتم فيها الصلح.

ومن بين المواد المثار بشأنها الجدل المادة "64" والتى تنص على أن "يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم، ويشكل مجلس الصلح برئاسة أحد وكلاء النائب العام، وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوماً لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخرى".

وذكرت المصادر أن نص المادة 896 المنظمة لقضايا الأسرة والعلاقات الزوجية تشهد هى الأخرى جدل حول مدى جدواها حيث تنص على أنه "قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعد لحضور الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما ويعلنهما بهذا الموعد قلم الكتاب فإذا تخلف المدعى عن الحضور اعتبر طلبه كأن لم يكن وذلك بقرار من الرئيس يثبت فى محضر، وإذا تخلف المدعى عليه جاز للرئيس تحديد موعد آخراً لحضوره ويسمع الرئيس أقوال كل من الزوجين على حده ثم أقوالهما مجتمعين، وإذا تخلف المدعى عليه أو لم يتم الصلح يمضى الرئيس فى تحقيق طلب أو التطليق بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك من أعضاء الدائرة"، مضيفة أن المواعيد المحددة بالمادة السابقة تأخذ وقت طويل واغلبها ينتهى إلى المضى فى سير الدعوى دون إيجاد حل للنزاع الأسرى.

واختتمت المصادر، أن إعداد مشروع متكامل للمرافعات يتماشى مع التعديلات التى أجرتها وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعى منذ فترة على قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن سهولة إجراءات التقاضى، وسرعة الفصل فى القضايا خاصة قضايا الإرهاب وتحقيق العدالة الناجزة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة