قضت المحكمة التأديبية بالقليوبية في الدعوى رقم 280 لسنة 4 قضائية، بإيقاف مسئول بمصلحة دمغ المصوغات والموازين 3 أشهر عن العمل بعد ثبوت انتمائه لجماعة الإخوان، وصدور حكم جنائي بالسجن ضده لمدة 3 سنوات مع مصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم غنيم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الرؤوف خليفة وهاني أبو حليمة وحمدي مصطفى رضوان القضاة بالمحكمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن "هشام ع ا ق"، مفتش موازين بقسم موازين بنها بمصلحة دمغ المصوغات والموازين سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بانضمامه إلى جماعة الإخوان الإرهابية، مما ترتب عليه معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات والمصاريف ومصادرة المضبوطات في القضية رقم 8186 لسنة 2014 جنايات أول الزقازيق.
وأكدت المحكمة أن هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا على نحو ما شهد به صابر عبد العزيز شحاتة – رئيس مكتب تفتيش موازين بنها التابع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين من أن المحال المذكور انقطع عن العمل ابتداء من تاريخ 2014 ـ 4ـ 13، وأنه علم من أحمد عبد الرسول المحامي الخاص بالمحال المذكور والذي أخطر جهة عمله بانقطاعه عن العمل، بأنه محبوس احتياطيا على ذمة المحضر 2624 لسنة 2014 إداري منيا القمح بسبب اتهامه فى إحدى قضايا جماعة الإخوان، وأن الشئون القانونية بالمصلحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال انقطاع المحال المذكور عن العمل.
كما استندت المحكمة إلى ما شهد به كل من أحمد حمزة محمد مرسي، ومحمود أمين سامي – باحثى شئون قانونية بإدارة الشئون القانونية بمصلحة دمغ المصوغات والموازين من قيامهما بمتابعة نتيجة التصرف الجنائي في القضية رقم 8168 لسنة 2014 جنايات أول الزقازيق والمقيدة برقم 1574 لسنة 2014 كلي الزقازيق الدائرة السادسة جنايات جنوب الزقازيق والمتهم فيها المحال المذكور وآخرين بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان، وحكم فيها بمعاقبته حضوريا بالسجن لمدة 3 سنوات.
وأضافت المحكمة أن هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا على نحو ما أثبته الحكم الصادر في القضية رقم 8168 لسنة 2014 جنايات أول الزقازيق والمقيدة برقم 1574 لسنة 2014 كلي الزقازيق الدائرة السادسة جنايات جنوب الزقازيق بجلسة 30-7-2015 بإدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا تأديبيًا قوامه سلوكه في تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وأشارت إلى مخالفته للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المقررة في هذا الشأن، ومن ثم يستوجب معاقبته تأديبيا ومجازاة المتهم هشام على السيد قابيل بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة