أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعرض نص المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المحال من الحكومة، على مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه بشأنها، بعد إدخال تعديل عليها ينص على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.
يأتى ذلك بعدما أعلن مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رفضه لتلك المادة بصياغتها الحالية بعد التعديل، لما تثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة فى نفوس العامة، مشيرا إلى أنه يهيب بأعضاء اللجنة تدارك صدور مثل هذا النص الذى يضع بصياغته الحالية القضاء المصرى الشامخ فى مواطن الشبهات.
وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "الأمر معروض على اللجنة وسترسل نص المادة 134 بعد التعديل إلى المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره الجهة المعتبرة دستوريا وقانونيا لأخذا رأيها فيما يتعلق بشئون القضاء، ووفقا للمادة 185 من الدستور، إذا كان الأمر متعلق بشأن من شئون القضاء فالحديث هو حديث المجلس الأعلى للقضاء وليس غيره، والمجلس الأعلى هو الجهة الوحيدة وفقا للدستور الذى يستمع مجلس النواب لوجهة نظرها فيما يخص شئون القضاة ويلتزم به".
وأضاف "الشريف"، أنه لا توجد أى مخالفة للدستور فى التعديل الذى أدخلته اللجنة على نص المادة 134 والذى يقضى بتخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، فالكفالة عند مصادرتها تدخل فى موازنة الدولة وأصبحت ملكا للدولة، ومن حق الدولة أن تخصص جزء منها لصالح الصندوق، فهذا الصندوق أمواله من أموال الدولة، ويحق للدولة أن تدخل فيه جزء من مبالغ الكفالات، كما تخصص أحيانا أموال الكفالاات لصالح مشروعات مثل بناء مستشفيات ومدارس وغيرها.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن البرلمان يضطلع بمسئوليته وإحساسه بالدور الهام لقضاء مصر الشامخ، موضحا أنه أثناء مناقشة المادة 134 كان متواجدا مساعد أول وزير العدل المستشار محمد عيد محجوب، وأثبت فى المضبطة موافقته وتعبيره عن مدى شكره لإحساس واللجنة نواب الشعب بمدى ما يعانيه القضاة من عدم وجود مالغ مالية فى الصندوق، الأمر الذى يؤثر على تقديم الخدمة الصحية لقضاة مصر.
وجاء نص المادة التي وافقت عليها اللجنة كالتالي: "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الأخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".
وكان نادى القضاة وجه خطابا إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يعلن فيه رفضه للتعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية على المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمن المشروع المقدم من الحكومة، التي نصت على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، مهيبا به تدارك هذا النص الذي "يضع بصياغته القضاء المصري في مواطن الشبهات"، معربًا عن أمنيته في أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته، وقال إن النادى يُثمن المساعي الحميدة والمخلصة للجنة التشريعية بمجلس النواب في شأن دعم الصندوق حفاظًا على حقوق القضاة المالية، إلا أنه يؤكد في ذات الوقت، ورغم حاجة الصندوق الماسة لدعم موارده، رفضه التام لنص تلك المادة بصياغتها الحالية لما ثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة في نفوس العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة