وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والذى يتضمن منح تصاريح لعربات المأكولات بالطرق، وأدخلت عليه بعض التعديلات فيما يتعلق بمدة التصريح وقيمة الرسم.
وفي السطور التالية، نوضح كيفية استخراج تصاريح لكافة أنواع عربات المأكولات والإجراءات والشروط اللازمة والرسوم التي يتم سدادها.
1 - يضيف مشروع القانون مادة جديدة برقم (4 مكررا) إلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة.
2 - يعطى لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إصدار تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة .
3 - تصدر التصاريح وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والحماية المدنية والتنظيم المرورى والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة.
4 - يؤدى طالب التصريح رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بحد أدنى 500 جنيه وبما لا يجاوز 20 ألف جنيه تسدد نقدا.
5 - يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - كل فيما يخصه.
6 - يعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.
7 - لجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة