مشروع قانون جديد لإلغاء الحبس فى قضايا "الغارمين والغارمات"

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:16 م
مشروع قانون جديد لإلغاء الحبس فى قضايا "الغارمين والغارمات" المستشار سامح محمد عبد الحكم
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع المستشار سامح محمد عبد الحكم، مشروع قانون لحل إشكالية الغارمين والغارمات؛ لإحلال العقوبات البديلة بدلاً عن السجن، بالنسبة إلى الحبس قصير المدة والجرائم البسيطة التي لا تفصح عن خطورة إجرامية، أو بالنسبة لقضايا ضمان الدين.

جاء مشروع القانون الذى أعده "عبد الحكم" الرئيس بمحكمة الاستئناف، والذى ناقشه المجلس القومى للمراة _فى وقت سابق_وتقدمت به مؤسسة "مصر الخير" للبرلمان؛ تماشياً مع التشريعات العالمية الحديثة التى انتهجت سياسية الحد من العقوبات المقيدة للحريات، ووضعت بدائل عقابية، بعيداً عن الحبس، لما يترتب عليه من إضرار بالغة.

ويهدف مشروع القانون المطروح إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة فى قضايا الغارمين والغارمات، لبدائل عدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة، من بينها العمل في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، على أن يتم تشغيل المحكوم عليهم في قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم استغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث لخزينة الدولة وثلث لسداد دين المحكوم عليهم وثلث كدخل للمحكوم عليه.

يتم تطبيق القانون خلال عدة مراحل، ففى مرحلة الحبس الاحتياطى، يتم تطبيق التدابير البديلة للحبس الاحتياطى بالتنسيق ما بين النيابة العامة ووزارة الداخلية، وفى مرحلة تداول الدعوى، تكون الدعوى منظورة أمام قاضي الموضوع فور دخول القانون حيز النفاذ، وفى المرحلة الثالثة يسمح القانون بتقديم تظلم من المحكوم عليه إلى المحكمة الاستئنافية منعقدة في غرفة المشورة للنظر في اتخاذ العقوبة البديلة عن الحبس.

ضم القانون 25 مادة، أبرزها المادة الثانية التى حددت العقوبات البديلة للحبس، وهى العمل في خدمة المجتمع، تحديد الإقامة فى مكان محدد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، الخضوع للمراقبة الإليكترونية متى توافرت شروطها، حضور برامج التأهيل والتدريب، إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

وتضمنت المادة 19 من القانون "التدابير البديلة" للحبس الاحتياطى والتى أعطت لعضو النيابة الحق فى الاختيار ما بين تحديد الإقامة في مكان محدَّد، الحضور لمركز الشرطة في أوقات محدَّدة، حظْر ارتياد مكان أوأماكن محدَّدة، التعهُّد بعدم التعرض أوالاتصال بأشخاص أوجهات معيَّنة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية.

ونصت المادة الـ(14)، على أنه يلحق باللائحة التنفيذية للقانون جدول للخبراء الإجتماعيين يتم تعيينهم من قبل وزارة العدل ويقدموا تقاريرهم لمحكمة الموضوع في حال طلب المحكمة ذلك بشأن فحص الحالات التي تنطبق عليها العقوبات البديلة من المحكوم عليهم في الجرائم البسيطة التي تحددها اللائحة التنفيذية وقضايا ضمان الدين ( الغارمين والغارمات ),

كما يجوز للمحكمة أن تضيف مع الحكم بالعمل لصالح المجتمع عقوبة تحديد الإقامة بمنزل المحكوم عليه إذا كان هو العائل الوحيد للأسرة ولم يتجاوز أعمار أطفاله ثمانية عشر عاماَ ، أو إذا كانت حرفته من الحرف التي يمكن الإشتغال بها وتصنيعها من داخل المنزل وذلك بعد الإطلاع على تقرير الخبير الإجتماعي ورأي النيابة وتحري جهة الإدارة .

وللمحكوم عليه أن يطلب من محكمة الموضوع سواء محكمة الجنح أومحكمة الجنح المستأنفة  في غرفة المشورة بحسب حال الدعوى أو من المحكمة الإستئنافية منعقدة في غرفة المشورة في حال صدور حكم نهائي في حال تسوية الدين أو سداده الإفراج عنه فور تقديم مخالصة التسوية أو السداد من المجني عليه رفق طلبه ويجوز للمحكمة أن تستعين بتقرير الخبيرالإجتماعي للتأكد من حالة المتهم المادية والإجتماعية وبتحري جهة الإدارة في حالة العود .










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة