مدة سقوط العقوبة، تكون بعد صدور حكم قضائى من المحكمة على المتهم حسب آخر درجات التقاضى، سواء فى درجته الأولى أو فى الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى الصادر فيها حكم بعقوبة المتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.
وحدد المشرع مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة فى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".
أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات سنتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة