السرقة بالإكراه من الجرائم المروعة، التى تثير الذعر والرعب فى نفوس المواطنين، خاصة إذا اقترنت بإصابات أو جروح بالأسلحة النارية أو البيضاء، ومع تشديد عقوبتها فى القانون المصرى إلا أنها انتشرت مؤخراً فى الشوارع المصرية والمناطق وبخاصة الشعبية.
من جهته يقول عادل معوض المحامى بالنقض إن السرقة بالإكراه تعتبر ضمن الجرائم الحدودية شرعا، ويطبق عليها "حد الحرابة"، والمشرع طبق الجزء الأخير كما ورد فى الآية "أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ"، فالعقوبة الوارة فى حقهم السجن المشدد، لأن النفى هو التغيب عن الأوطان، لكن السجن يُعادى النفس من ناحية التغيب ولا يعاديها من ناحية الإصلاح.
وأضاف أن السجن المشدد لم يمنع الجريمة، ويحاول المشرع تحقيق الردع العام للمتهمين، من خلال وضعهم فى سجون مشددة، مضيفا أن المشرع حدد نص المادة 314 من قانون العقوبات، لعقوبة السرقة بالإكراه، والتى تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة