استثناء تغطية إصابات اللاعبين المحترفين
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إعداد المسودة النهائية لوثيقة التأمين على النوادى والمنشآت الرياضية أثناء ممارسة النشاط الرياضى، تفعيلا للمادة 82 من قانون الرياضة الجديد، ويتبقى فقط انتهاء الخبير الاكتوارى من دراسة أسعار اشتراك الوثيقة وقيمة التعويضات التى تقدمها، وذلك قبل تشاور الهيئة مع الاتحادات الرياضية لبدء تفعيلها.
وتنص المادة 82 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على :"تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية".
وفى هذا الإطار قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن لجنة الرياضة بالهيئة المشكلة من ممثلى عن الرقابة المالية واتحاد التأمين، انتهت من إعداد المسودة النهائية لوثيقة التأمين على المنشآت الرياضية، وأحالتها لأحد الخبراء الإكتواريين لإعداد دراسة لرسوم الاشتراك والتعويضات المقترحة، متوقعا الانتهاء منها فى القريب العاجل والتشاور مع الاتحادات الرياضية لبدء تفعيلها.
وأضاف عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من وثيقة التأمين هو تأمین الممتلكات الموجودة داخل نطاق النوادى والمنشآت الریاضیة ضد أخطار الحریق والسطو وشغب الملاعب أثناء ممارسة الأنشطة الریاضیة، ویجوز امتداد التغطیة التأمینیة فى غیر أوقات ممارسة الأنشطة الریاضیة نظیر قسط إضافى.
كما یغطى هذا التأمین جمیع العاملین بالنوادى والمنشآت الریاضیة واللاعبین فى مختلف الأنشطة الریاضیة باستثناء إصابات الملاعب للاعبین المحترفین، ضد الحوادث الشخصیة التى ینتج عنها وفاة بحادث أو عجز كلى أو جزئى مستدیم أثناء وبسبب ممارسة الأنشطة الریاضیة داخل نطاق النوادى والمنشآت الریاضیة الخاضعة للتأمین، وتمتد هذه التغطیة لتشمل هؤلاء الأشخاص أثناء السفر للخارج، بغرض ممارسة النشاط الریاضى الرسمى.
كما یغطى هذا التأمين المسئولیة المدنیة القانونیة للمؤمن له، والتى قد یتعرض لها بسبب الأضرار المادیة والجسمانیة التى قد تلحق بالغیر بسبب شغب الملاعب الذى قد یحدث أثناء ممارسة الأنشطة الریاضیة داخل نطاق النوادى والمنشآت الریاضیة ولیس خارجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة