قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجسلتها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزام مالى على شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات بقيمة 10 آلاف جنيه تسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا، والتنبيه على شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بضرورة الالتزام بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارةK على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها>
وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول والموقع الإلكترونى للبورصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة