ننشر حيثيات "القضاء الإدارى" بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتى اوبر وكريم

السبت، 24 مارس 2018 03:06 م
ننشر حيثيات "القضاء الإدارى" بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتى اوبر وكريم القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل وعضوية المستشارين عمر ضاحى ومحمد خالد، حيثيات حكمها بإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.

 

قالت المحكمة، إن امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.

 

وأشارت المحكمة، إلى خلو الأوراق من ثمة تراخيص صادرة للشركتين وفقًا للثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة، ومن ثم أعادت المحكمة تكييف طلبات المدعين من سائقى التاكسى الأبيض لتصبح إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التى تزاول نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكي.

 

وأوضحت المحكمة، إن المادة 32 من قانون المرور حظرت استخدام السيارة فى غير الغرض المبين فى رخصتها، وخوّلت وزارة الداخلية توقيع جزاء فى حالة المخالفة بإلغاء ترخيص السيارة وإلغاء رخصة قائدها وعدم جواز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة القيادة لمدة 30 يوما من تاريخ الضبط، مع زيادة فترة الحرمان من الترخيص فى حالة العود.

 

واستندت المحكمة لتعريفات تراخيص السيارات المذكورة فى المادة 4 من قانون المرور؛ فالسيارة الخاصة هى المعدة للاستخدام الشخصى، وسيارة الأجرة هى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، وسيارة نقل الركاب هى المعدة لنقل ما لا يقل عن 8 أشخاص.

 

واستكملت المحكمة: "قعود وزارة الداخلية عن تطبيق هذا الجزاء يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون" مؤكدة أنه يجب على الحكومة "اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتى أوبر وكريم، وقائدى السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصى فى نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات فى إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها، فضلًا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية فى مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون" على حد تعبير المحكمة.

 

وشددت المحكمة، على أن امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ تلك الإجراءات يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى، وذلك دون أن تتطرق نهائيًا إلى ما يجب على الحكومة فعله لتقنين عمل الشركتين أو المتعاملين معهما.

 

وردت المحكمة على دفع الحكومة بعدم اختصاصها لتعلق الأمر بعمل تشريعى، بأنه "لم يصدر حتى الآن تشريع ينظم عمل تلك الشركات، ولا يعدو الأمر سوى مشروع قانون أعده قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدًا للسير فى إجراءات إصداره، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة