قال المحامى محمود مصطفى أستاذ القانون والمختص بشئون محاكم الأسرة، إن القانون حفظ للزوجة حقوقها الشرعية والمادية، وألزم الزوج بالإنفاق عليها وتوفير كافة متطلباتها حتى وإن كانت غنية أو موظفة، وكفل للزوجة أن تتفاهم مع زوجها قبل الزواج "شرطا"، حتى لا يؤدى أى خلاف بينهما إلى ضياع حقوقها.
وتابع استاذ القانون فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الحالة الأولى التى تكفل للزوجة الاستحواذ على أموال وممتلكات زوجها، إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية وتأسيسه، شرط أن توثق الزوجة مساهمتها لإثبات حقها، أما إذا أعطت الزوجة زوجها جزء من مالها على سبيل الهبة، فلا يجوز قانونا المطالبة به.
وأكمل المختص بالشأن الأسرى: إذا شاركت الزوجة زوجها فى مشروع أو شراء أرض أو نحوهما، فحقها ثابت بمقدار حصتها، وإذا امتنع الزوج عن أدائه ورفض تقاسمه معها، تتقدم للقضاء لإثبات صحة دعواها.
وأكد: كما للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق فى ما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطة للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج فى التملك والتصرف بمالها.
وأشار إلى أنه تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة، بحسب سعة الزوج، ولا تسقط هذه النفقة إلا بآدائها، وإلا تكون الزوجة من حقها الحجز على ممتلكات زوجها وأرصدته، مضيفا: يجوز للزوجة أن تشترط مشاركة زوجها مناصفة فى كل ما يملكه بعد زواجها، إذا كانت ستنفق من عملها لرعاية أسرته وتعظيم ممتلكاتهم، فإن رضى الزوج بذلك أُلزم به.
وأكد الخبير القانونى، أن للزوجة حق الاستحواذ على ممتلكات زوجها حال وفاته، وفق الميراث الشرعى لها، وأيضا حال فقدانه القدرة على التحكم فى ممتلكاته بأن تثبت إصابته بالعته وفقدان القدرة على التصرف بشكل رشيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة