وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات، على منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومى للاتصالات، أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمتعلقة بأعمال وظائفهم.
وأقر المجلس فى جلسته المادة 5 من مشروع القانون الخاصة بـ"مأمورى الضبط القضائى"، وتنص على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم".
كما وافق المجلس على المادة 6 الخاصة بالأوامر القضائية المؤقتة، وتنص على أنه "لجهة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، أن تصدر أمرا مسبّبا لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون، بواحد أو أكثر مما يلى:
1- ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لها مقتضى.
2- البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط.
3- أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى موجودة تحت سيطرته أو مخزّنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى، وفى كل الأحوال يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسبّبا.
ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة فى المواعيد، ووفقا للإجراءات الجنائية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة