أكدت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، أن الأوضاع الحقوقية بقطر وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها، مؤكدة من خلال تقرير أصدرته رصدت فيه تفاصيل ما يحدث، أن محاولات قطر المستمرة لشراء صمت المنظمات الدولية والإقليمية عبر ضخ الأموال فى تلك المنظمات فى صورة منح وتبرعات لن يستمر طويلا، مشيرة إلى أن الحزب سيسعى لفضح تلك المنظمات أمام الرأى العام الدولى والمحلى وفضح تواطؤ تلك المنظمات مع دولة قطر .
و لفت التقرير الصادر عن "المصريين الأحرار "،والذى حصل "اليوم السابع " على نسخة منه، أن هذا التقرير اعتمد على مصادر موثقة، وتمثلت فى قرارات وأعمال لجان ومؤسسات الأمم المتحدة، وكذلك تقارير جامعة الدول العربية ولجانها وفى القلب منها لجنة حقوق الإنسان بالجامعة.
سيطرة السلطة التنفيذية لـ"قطر" على القضاء والتدخل فى شئونه
وتطرق التقرير لجوانب عدة بشأن الحياة العامة فى قطر، أولها السلطة القضائية، والذى أكد أنها للسلطة التنفيذية وهو أكبر دليل على دولة اللاقانون، مؤكدا أن ذلك يحدث رغم إقرار الدستور القطرى الذى دخل حيز النفاذ فى يونيه عام 2005 فى المادة (60) منه، مبدأ الفصل بين السلطات وضمان الدستور استقلال السلطة القضائية.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التدخل الواضح من السلطة التنفيذية فى تعيين القضاء وإقالتهم تحت زعم خدمة الصالح العام، كما أن المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة، ذكرت أن هناك ضغوطا من السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية فى قطر، موضحة أن هذا التدخل يظهر جليا فى القضايا التى يكون أحد أطرافها نافذون وهو ما أدى إلى تقديم 33 قاضيا استقالتهم، بسبب ما وصفوه بالتدخل المستمر والمتواصل فى عملهم، وعلى سبيل المثال"فللسلطة القطرية مطلق الحرية وبعيدا عن رقابة القضاء منح الإقامة لأي شخص ومنحه كافة الامتيازات
ورصدت لجنة حقوق الإنسان، وجود 3 قوانين سيئة السمعة والتى تنتهك نصوصها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وهى القوانين 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع وهو القانون الذي يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء، ولا يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء !! .. والقانون رقم 3 لسنة 2004 الذى يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة والقانون 5 لسنة 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين فى جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه إلى النيابة العامة
ونددت الأمم المتحدة كذلك، بالمعاناة التى تعانيها العمالة المهاجرة وخدم المنازل بقطر من الوصول إلى المحاكم، لعدم شفافية الإجراءات من ناحية وللرسوم القضائية الباهظة التى تصل إلى 200$ وهو ما يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم المنازل فى الحصول على المساعدة القضائية.
غياب أطر تأسيس الأحزاب ..و توسع القيود على تأسيس المنظمات الأهلية
ويعتمد تنظيم الحمدين النظام الحكم فى قطر على الشكل الوراثى، كما يقوم الأمير "الحاكم" بتعيين عدد كبير من الأعضاء فى مجلس الشورى، وهو ما يعنى أن السلطة التنفيذية تتغول على السلطة القضائية، ما يوضح خلو الحياة السياسية من ثمة رقابة برلمانية أيضا على أعمال السلطة التنفيذية، حيث تم تأجيل تشكيل مجلس الشورى لأكثر من مرة، كما أن النظام السياسى والقانونى فى الدولة لا يتضمن أُطر للأحزاب أو الجمعيات السياسية.
حتى الجمعيات الأهلية لم تسلم من بطش نظام الحمدين، حيث الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية، ووفقا لتقارير دولية و أيضا لتقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهى لجنة حكومية فهناك توصيات عديدة بإعادة النظر فى بعض أحكام القانون المشار إليه، للحد من القيود المتعلقة بإجراءات تأسيس الجمعيات وتحديد نطاق أعمالها، ومنحها المزيد من الصلاحيات والتخفيف من الشروط المالية، والتخفيف من سلطة الجهة الإدارية على الجمعيات، وإتاحة الطعن أمام القضاء على أية قرارات تصدر في شأنها.
تمييز عنصري و غياب المساواه بين المواطنين
ولفت التقرير الصادر عن حزب المصريين الأحرار، أن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005، أكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم فى أي وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية،كما أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) فأنه يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المجنسون بنفس الحقوق السياسية التى يتمتع بها المواطنون من أصل قطرى، فمهما كان طول فترة المواطنين المجنسين، كما إنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، فى تقريرها السنوي لعام 2015، أكدت أن هناك تمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح الجنسية للأبناء، والذى لازال يمثل أحدى أهم الإشكاليات التى تواجه الحق فى المساواة فى الحقوق والواجبات المنصوص عليه فى الدستور القطرى، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات فى تعليم أبنائهن ورعايتهم صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطنى دول مجلس التعاون الخليجي بحقوق تزيد على تلك التى يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولى الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية.
تجاوزات بالاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الخادمات بالمنازل
وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر داخل قطر، فقد أعربت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلى والجنسى الذى تتعرض له النساء فى قطر، خاصة ذلك الذى يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، و يتم اُنتهاك حقوقهن.
وقال المقرر الخاص فرانسوا كريبو، المعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين فى تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته (26)، عن زيارته الرسمية لدولة قطر والصادر فى 23/4/2014 هذا الأمر، أشار إلى حالات كثيرة تعرض فيها المهاجرون الذين يفدون إلى قطر للعمل إلى الإساءة والاستغلال فى أثناء عملية توظيفهم، ففى حين يحظر القانون القطرى تقاضى رسوم استقدام من العامل، غير أن العديد من الوافدين الذين التقى بهم المقرر الخاص خلال زيارته اضطروا إلى أخذ قروض فى بلدانهم لتسديد رسوم التوظيف، وهى قروض قد يستغرق تسديدها شهوراً أو سنوات.
انتهاكات حقوق الإنسان فى إمارة تنظيم الحمدين والتوسع فى السجن الاحتياطى
وفيما يتعلق بملف انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر، فقد قامت جامعة الدول العربية فى دورتها الثالثة عشر فى مايو 2017، بتوجيه بعض الانتقادات والملاحظات لحالة حقوق الإنسان فى قطر ومن بين هذه الملاحظات، فقد أوصت لجنة الميثاق بالجامعة بإعادة النظر فى أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وبما يكفل لجميع الأشخاص الضمانات المنصوص عليها في المادة (14) من الميثاق.
و وقد أوصت اللجنة الدولة بإزالة جميع العقبات القانونية والمادية التى من شأنها أن تعيق الوصول إلى العدالة، كما لاحظت اللجنة وجود تحديات فى بعض مراكز الاحتجاز والترحيل، مثل حجز الإبعاد، ولا سيما ما يخص معايير الصحة والسلامة والاكتظاظ بما لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية الفعلية لها.
كما لاحظت اللجنة أن بعض تشريعات الدولة القطرية مازالت تسمح باستمرار الحبس الاحتياطى لفترات طويلة، وبخاصة قوانين؛ حماية المجتمع رقم (17) لسنة 2002، وجهاز أمن الدولة رقم (5) لسنة 2003، ومكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2004، بالمخالفة لأحكام الميثاق التى تنص على تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية دون تأخير أمام أحد القضاة، وأن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه، كما أن قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 لم يضع حدود زمنية قصوى لفترات الاحتجاز خلال المحاكمة، الذى يمكن أن يصل إلى نصف مدة العقوبة القصوى المقررة للتهمة وفقًا لأحكام المادة (117) من القانون المشار إليه، حيث تم رصد التوسع فى قرارات وأوامر الحبس الاحتياطى، وبخاصة فى الاتهامات الموجهة للعمالة الوافدة .
كما تم المطالبة بضرورة سن تشريع خاص يضمن الحق فى التعويض لكل شخص عن التوقيف أو الاعتقال التعسفى أو غير القانونى، ولكل من تثبت براءته بموجب حكم بات، كما أنه تم رصد أن هناك توسع فى إصدار قرارات الإبعاد الإدارى لبعض الأشخاص المقيمين بصورة قانونية لمجرد توجيه اتهامات لهم، ودون الانتظار لقرارات النيابة أو نتيجة المحاكمة، واستمرار إيداع الوافدين المخالفين للقانون بحجز الأبعاد، وعدم تنفيذ توصيتها الخاصة باستبدال حجز الإبعاد بدار إيواء يراعى في إنشائها وعملها وضع وحالة الأشخاص الذين يتم النظر فى ترحيلهم، كما أنه تم رصد أنه لا يوجد إطار قانونى ينظم الحق فى طلب اللجوء السياسى.
و لفتت اللجنة أن هناك قيودا قانونية تمنع بعض المقيمين الأجانب من التمتع بحق الملكية العقارية الخاصة، كما أن القانون يمنع أبناء المرأة القطرية المتزوجة من أجنبى من حق التملك أو اكتساب الملكية العقارية أو اكتساب الحقوق العينية العقارية الناشئة عنها، ومنها ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، بالمخالفة لحكم المادة (31) من الميثاق.
قيود بحريات النشر ..ومصطلحات فضفاضة بقانون الجرائم الالكترونية
كما أكد التقرير الصادر عن تنظيم الحمدين، أن هناك قيود مفروضة على ممارسة الأنشطة الإعلامية بموجب أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1979، وهو ما يكرس من الرقابة الذاتية، كما أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 ينطوى على تجريم أفعال غير محددة وغير واضحة الأركان، كتجريم من يتعدى على المبادئ أو القيم الاجتماعية، ويعاقب عليها بالحبس والغرامة، وترى اللجنة أن تلك التهم يصعب تحديد أركان الجريمة فيها وتتسع لتشمل طائفة واسعة من الأفعال، و غياب الإطار القانونى الذى ينظم حق الأفراد فى حرية الوصول للمعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها ،و لا يوجد ضوابط واضحة لحجب أو إغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام السمعية والبصرية في الدولة الطرف.
انتهاكات بحق المرأة و الطفل .. و استمرار العنف الاسرى
ورصد تقرير حزب المصريين الاحرار، أن العادات الثقافية تشكل تحديًا فى الإبلاغ عن حالات العنف الأسري وتوفير الحماية للنساء المعنفات، وعدم كفاية التدابير المتخذة من المجلس الأعلى لشئون الأسرة فى تقديم خدمات الدعم والحماية والرعاية لضحايا مختلف أشكال العنف الأسري وإساءة المعاملة.
كما لاحظت اللجنة تعرض العمال المنزليين لبعض الممارسات من جانب بعض أصحاب الأعمال المتماثلة فى تشغيلهم لفترات طويلة، وعدم الحصول على عطلة أسبوعية، كما أن قانون الصحة النفسية رقم (16) لسنة 2016 تضمن الحقوق الأساسية للمريض، إلا أنه لم يميز بين المرض النفسى والمرض العقلى فى الأماكن المخصصة للعلاج، ولم يتضمن جهة إشرافية تتولى مراقبة قرارات الإدخال الإلزامى للعلاج.
كما لاحظت اللجنة من خلال التقارير وجود تمييز تجاه بعض الأطفال ذوى الإعاقة من أبناء الوافدين فى التمتع بالحق فى التعليم، إعمالاً لأحكام المادة (40) فقرة (4) من الميثاق.
بينما لم تخلو هذه الانتهاكات أيضا من انتهاك لحقوق الطفل ، حيث يأتى الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، الذى ما زال محدداً بسبع سنوات، هو منخفض أكثر مما ينبغى بكثير، و أيضا لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا على أنهم من الكبار.